القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم فريد .. "الاستئناف" تلزم المدين بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم بالبراءة جنائيا.. والحيثيات : البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالى كدين مدنى تنشغل به ذمة المدين به

عدم جواز ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة .

حكم قضائي نهائي قرر في حيثياته بجواز المطالبة المدنية بقيمة ايصال أمانة قضى فيه بالبراءة جنائياً لإنتفاء ركن التسليم ، وقرر أيضا بسقوط حق المستأنف فى براءة ذمته من الدين بشهادة الشهود وذلك لتمسك الدائن بقاعدة عدم جواز ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة.

شرح المادة 63 من قانون الاثبات
هل يجوز إثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة؟ 

باسم الشعب 

 محكمة استئناف بني سويف 

  مأمورية المنيا 

الدائرة الخامسة المدنية

حكم

 بالجلسة العلنيه المنعقذة علنا بمجمع المحاكم بالمنيا فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ الموافق ٥ من شهر جمادى الأولى سنة ١٤٤٤ هجرية .

بالهيئة المشكلة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الدرديري  

رئيس المحكمة 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هانى عزت ابوالخير غبريال.       

رئيس المحكمة 

والسيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد العظيم السيد   

رئيس المحكمة

وحضور السيد / أحمد أبراهيم .  

آمين السر

 أصدرت الحكم الأتي

في الاستئناف المقيد بالجدول المدني تحت رقم ٤٦٧٣ لسنة ٥٨ ق م المنيا 

المرفوع من السيد / 

ضد

السيد /

طعنا علي الحكم الصادر من مأمورية ابوقرقاص الكلية بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢١ فى الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٢٢ م‏ . ك ابوقرقاص ٠

المحكمة 

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة ابوقرقاص الكلية بجلسة ٢٠٢٣/٧/٢١ فى الدعوى رقم ٣٠٠ لسئة ٢٠٢٢‏ م.ك ابوقرقاص ، ومن ثم نحيل اليها فى شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر قضاء من جواز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم ،‏ ونوجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها ولربط السياق فى ان المدعي قد تقدم لقاضي الامور الوقتية بطلب لاستصدار أمر اداء ضد المعروض ضده أودع قلم كتاب المحكمة بغية استصدار أمر أداء لصالحه ضد المعروض ضده بمبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيه قيمة الدين ، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول من أن المدعي يداين المعروض ضده بمبلغ ستمائة وخمسون الف جنيه وذلك بموجب إيصال أمانة وحيث أن المدعي قد أنذر المعروض ضده بموجب إنذار مؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٧ إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يقم بسداد ذلك المبلغ مما حدا به لتقديم أمر الأداء بغية الحكم له بطلباته الواردة بالأمر - وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على :‏ ١-صورة من إيصال الأمانة سند دعواه. 

٢- إنذار بضرورة السداد مؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧ 

وحيث عرض ذلك الأمر على قاضي الامور الوقتية والذي اصدر قراره بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦ برفض‏ إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر موضوعه. 

وحيث أحيلت الأوراق لمحكمة اول درجة وقيدت برقمها سالف الذكر ومثل المدعي بوكيل عنه محام واعلن المدعى عليه برفض إصدار أمر الأداء بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية ومعلنة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بمبلغ وقدره ستمائة وخمسون الف جنيه ٠‏ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجه على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم اعادة اعلان ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه . 

وبجلسة ٢٠٢٢/٧/٢١ قضت محكمة اول درجه بإلزام المدعى عليه باداء مبلغ وقدرة ستمائة وخمسون الف جنيه للمدعى قيمة ايصال الامانة سند الدعوى والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه . 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه فطعن علية بالاستئناف المتداول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ وموقعة من محام .

طلب فى ختامها الحكم اولا/ بقبول الاستئناف شكلا 

وثانيا / فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لبطلان إجراءاته التى بنى عليها من اعلان باطل .

واحتياطيا / إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات عدم وجود ثمة مديونيات على المستأنف وضم الجنحة رقم ٦٨١٣ لسنة ٢٠٢١  جنح ابو قرقاص والمستأنفة برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف ابوقرقاص مع إلزام المستانف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، لأسباب حاصلها بطلان الحكم المستأنف لابتنائه على اجراءات باطلة حيث ان اعلانات صحيفة اول درجة لم تتم بالطريق القانونى السليم الذى رسمه القانون لكون المستأنف يقيم بالقاهرة وله عنوان موضح بالبطاقة الشخصية وبصورة التوكيل وان المحضر قام بإعلانه على منزل والده اداريا ولم يصل العلم الحقيقى الى المدعى عليه (المستانف) القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث قد قضى فى الجنحة رقم ٦٨١٣ لسنة ٢٠٢١  جنح ابو قرقاص والمستأنفة برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف ابوقرقاص ببراءة المستأنف من ايصال الأمانة سند الدعوى لإنتفاء ركن التسليم .

وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثل خلالها طرفى الاستئناف كلا بوكيل عنه محام وعلى مدار تداول الاستئناف بالجلسات طلب الحاضر عن المستائف ضمم الجنحة رقم ٦٨١٣ لسنة ٢٠٢١  جنح ابو قرقاص. وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والحاضر عن المستانف ضده دفع ببطلان صحيفة الاستنناف المعلنة له لعدم توقيع المحضر عليها ودفم بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود لنفى الدليل الكتابى وقدم مذكرة وحافظة طالعتهما المحكمة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر به الحكم بجلسة اليوم .. 

وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا (سيما ولم يمثل المستأنف امام محكمة اول درجة ) وعن حكم جائز استئنافه مستوفيا كافه أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه بشأن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستانف بطلانه لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلان صحيفة أول درجة وعدم اتصال علم المستأنف بها فانه مردود عليه بما هو مقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . ومن المقرر أيضا بنص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ٠‏ يخبره فيه أن الصورة سامت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا . 

ومن المقرر كذلك أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كان وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة ١١‏ من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة ، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه ،‏ ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير .

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق أن المحضر أثبت بورقه إعلان صحيفة الدعوى انتقاله لمسكن المستأنف وهو الثابت بالصورة الضوئية لبطاقة الرقم القومى للمستأنف المرفقة بالأوراق فوجده مغلقا فقام بتسليم الصورة فى ذلك اليوم إلى جهة الإدارة واخطره بذلك بخطاب مسجل برقم ٢٦٠١ خلال الاربع وعشرين ساعة التالية كما اثبت المحضر أيضا بورقة إعادة إعلان المستانف بصحيفة الدعوى إتباعه للخطوات السابقه ولم يجده ووجد والده ورفض الأخير الاستلام وأنه أرسل إليه مسجلا برقم ٢٩٠٠ فى ٢٠٢٢/٥/٣١ ومن‏ ثم فإن إجراء إعلان وإعادة إعلان صحيفة الدعوى للمستأنف تكون صحيحة وفقا لما نص عليه القانون وينتح اثارها فى مواجهته سيما وأن صحيفة الإعلان باعتبارها ورقة رسمية فلا يجوز إثبات عكس ما جاء بها إلا بطريق الطعن بالتزوير ولم يطعن المستأنف ومن ثم فإن ما أثاره المستأنف بصحيفة استئنافه بشأن بطلان إعلان صحيفة أول درجة وعدم اتصال علمه بها قد جاء قولا مرسلا وعليه يكون الدفع المبدئ فى هذا الشأن قد جاء على غير سند من القانون والواقع وهو ما تقضى المحكمة برفضه وتكتفي بالاشارة لذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث أن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستائف القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث انه فاته ان ذلك الايصال سند الدعوى قد تم الطعن عليه بالتزوير فى الجنحة رقم ٦٨١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح ابو قرقاص والمستأنفة برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف ابوقرقاص وقد قضى فيها بالبراءة لانتفاء ركن التسليم فانه مردود عليه بما هو مفاد المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ويكون للحكم بالبراءة أيا كان سببها هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. 

ولما كان ذلك وأخذا به وكان الثابت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ٦٨١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح ابو قرقاص والمستأنفة برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف ابوقرقاص انه قضى ببراءة المستانف من تهمة تبديد المبلغ المسلم اليه من المستأنف ضده على سبيل الأمانة بموجب ايصال الأمانة سند الدعوى وان هذا الحكم قد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب ان المستانف وقع على الايصال سند الدعوى فى ظرف كتابى مغاير لبياناته الامر الذى استشفت منه المحكمه ان تسليما حقيقيا للمبلغ محل الايصال لم يتم فى حينه وقد خلت الاوراق من دليل جازم على ارتكاب المستأنف للجريمة محل التأثيم وأنطباق أركانها وقد تشككت المحكمة فيما طرح من أدلة ثبوت قبل المستأنف ما يتعين معه عليها والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف من التهمة المسندة اليه . 

ولما كانت تلك الاسباب كافيه لإقامة حكم البراءة عليها ولم يتطرق الى بحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسندة الى المستأنف ٠‏ 

ولما كان ذلك فإن الحكم بالبراءة لاتكون له حجية فى هذا الخصوص امام المحكمة المدنية ولايمنع هذه المحكمة من بحث مدى التزام المستأنف بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم المستأنف ضده دليلا على ثبوت هذه المديونية وعجز المستأنف عن نفيها الأمر الذى يكون معه الدفع قائم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة . 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد ثبت ظاهر حقه بأن قدم محررا يحاج به المستأنف ويدل على المبلغ‏ المدعي به وهو الايصال سند الدعوي المزيل بتوقيع منسوب صدوره للمستأنف وكانت الأوراق قد وردت خلوا مما يفيد وفاء المستأنف بهذا المبلغ وأن المستأنف ضده قد تمسك بحقه فى عدم الإثبات بشهادة الشهود اعمالا بالمادة ٦١ من قانون الاثبات وهو ما تلتزم به المحكمة فإن المحكمة تستخلص من ذلك انشغال ذمة المستأنف بهذا المبلغ وان الحكم المستأنف فيما خلص اليه من قضاء قد ألتزم صحيح القانون لا خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله ولم يأتى المستأنف أمام هذه المحكمة بجديد سائغ ومقبول قاطع فى دلالته يعول عليه ومن ثم فإن هده المحكمة تقضى برفض الاستئناف الماثل موضوعا وتأييدا للحكم المستأنف فيما قضى به على أسبابه .

ومن حيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادة ١/١٨٤ ، ٢٤٠ مرافعات والمادة ١٨٧ ‏من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة‏ ٨٧ محاماه المعدل بالقانون ١٠‏ لسنة ٢٠٠٢

 " فلهذة الأسباب "

حكمت المحكمة : 

أولا : بقبول الاستئناف شكلا . 

ثانيا : وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة . 




دفوع البراءة في إيصال امانه ، محكمه الاستئناف ، محكمه النقض ،  قضايا ايصالات امانه ،  ايصالات امانه ،  تبديد إيصال امانه ، قضايا اختلاس ، البراءه في إيصال امانه ، ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، نص المادة 62 من قانون الاثبات ، حجية الكتابة في الإثبات ، المادة 61 من قانون الاثبات ، نصاب الاثبات بالكتابة في القانون المصري ، الدليل الكتابي في الإثبات المدني ، المادة ٢١ من قانون الاثبات ، أحكام النقص في المانع الادبي ، أحكام نقض في الإثبات بالكتابة ، شرح المادة 63 من قانون الاثبات ، مبدأ الثبوت بالكتابة ، مذكرة في الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه الا بالكتابة ، نص المادة 60 من قانون الاثبات ، لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة؟ ، هل يجوز إثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة؟ ، ما يجب إثباته بالكتابة؟ هل يجوز إثبات صورية العقد بشهادة الشهود؟ ، 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات