القائمة الرئيسية

الصفحات

"محكمة النقض" لا عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه مرتين.. تصرف البائع فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا

لملايين المتعاملين فى سوق البيع والشراء النقض تقرر قاعدة: لا عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه مرتين ، ما دام البيع الأول لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط.. وحيثيات النقص تؤكد: لا يشكل بيعه الثانى جريمة نصب أو احتيال .

أركان جريمة بيع ملك الغير ، مدنية النزاع في النصب
تصرفات النيابة العامة في بيع عقار مرتين

لا عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه مرتين طالما ان البيع الأول لم يسجل ولا يشكل بيعه الثانى جريمة نصب.

من أهم القواعد المستقر عليها بقضاء محكمة النقض:

 أنه لا عقاب على ماينسب للشخص من انه تصرف ببيع ماكان يملكه مرتين طالما أن البيع الأول الذى لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط ، ولأنه وقت حصول البيع الثانى كان القانون لايزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى نص المادة/ 336 من قانون العقوبات، ولايغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الاول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الاخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو مايسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.

النقض الجنائي الطعن رقم 21914 لسنة 64 قضائية مكتب فني 53 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 204 جلسة ٤ فبراير سنة ٢٠٠٢

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ،  وسمير مصطفى ، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.  

في الطعن رقم ٢١٩١٤ لسنة ٦٤ قضائية 

نصب . جريمة . أركانها حكم «تسبيبه، تسبيب غير معيب، نقض‏ أسباب الطعن" ما لا يقبل منها» 

تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الآول لم يسجل . لا يغير من ذلك. أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل إساس ذلك؟ 

من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرقه بيع ما كان يملكه مرتين لان البيع الأول الذى لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط ، ولأنه وقت حصول البيع الثانى كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عله بمقتضى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الاخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن باسباب طعنه ومن ثم ينتفى الغلط وهو جوهر النصب. 

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما.

بوصفه أنهما توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة له وكان ذلك عن طريق إيهامه بوجود مشروع كاذب هو بيع محل غير مملوك لهما إليه والحصول على السيارة ثمنا له فتمت الجريمة بهذه الوسيلة من الاحتيال وطلب عقابهما بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وإلزامهما يان يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة التأمين ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من النيابة العامة و المدعى بالحق المدني ومحكمة .......... الابتدائية ‏ بهيئة استئنافية ‏ قضت  حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا فى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن المدعى المدعى بالحق المدنى قى هذا الحكم بطريق النقض......إلخ 

المحكمة لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية على قوله... الثابت بأوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المتهم قد قام ببيع المحل المملوك له للمدعى بالحق المدنى ثم تبين له أى للاخير ‏ أنه قد سبق وأن باعه إلى بنك نظير مديونية عليه للبنك. وكان الثابت بالأوراق أن ايا من عقدي المدعى بالحق المدنى والبنك لم يسبق لاى منهما أنه قام تسجيله حتى تنتقل ملكية هذا المحل لأى منهما حتى تتوافر جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات حسبما استقرت عليه أحكام محكمه النقض. إذ ان المتهم عندما قام ببيع المحل المبين بعريضة الدعوى كان يبيع مال مملوك له وليس مملوكا للغير الأمر الذى ينتفى معه أحد اركان جريمة النصب..... وكان ما أورده الحكم مفاده أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الاول من تصرفه ببيع ما كان يملكه مرتين لآن البيع الأول الذى لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط ولأنه وقت حصول البيع الثانى كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعمد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من إن المطعون ضده الاول ترف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار يعقد مسجل إذ أن الآخير أخطر الاول بذلك قبل التعاقد على هذا الأساس وهى ما يسلم به الطاعن باسباب طعنه.

ومن ثم ينتفي الغلط، وهى جوهر النصب،  لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكن على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة. 

ما هي أركان جريمة النصب؟

هل يجوز بيع العقار مرتين؟ 

هل قضايا النصب تسقط بالتقادم؟

ما هي الطرق الاحتياطية في جريمة النصب؟

ما الحكم في قضايا النصب؟

ما هي أركان جريمة النصب 336 عقوبات؟

ما هي عقوبة جريمة النصب؟

تصرفات النيابة العامة في بيع عقار مرتين ، بيع أرض لأكثر من شخص ، عقد بيع لأكثر من مشترى ، بطلان عقد البيع اللاحق ، قطعة أرض بيعت مرتين ، أركان جريمة بيع ملك الغير ، مدنية النزاع في النصب ، بيع عقار مرتين في القانون ، عقد بيع شقه لشخصين ، دعوى بيع مالا يملك ، بيع مالا الغير ، تقادم دعوي بيع ملك الغير ، جريمة التصرف في ملك الغير ، عقوبة البيع مرتين ، عقوبة التصرف في ملك الغير ، عقوبة بيع ملك الغير.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات