القائمة الرئيسية

الصفحات

متي تقضى المحكمة بضبط العقد.. و اعتبار العقد غير موجود

حكم قضائي باعتبار العقد غير موجود

استندت المحكمة لنص الماده 51 من قانون الاثبات على أن : إذا كان المحرر تحت يد الخصم جار لرئيس الجلسة بعد اطلاعة على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو يضبطه وايداعه قلم الكتاب فإذا أمتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن ) .

كما استندت المحكمة لنص المادة 59 / 1 من قانون الاثبات على أنه ( يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ، ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة) .

 حكم قضائي نهائي باعتبار العقد غير موجود ولا يحتج به.

نص قانون الاثبات المصري
نص المادة 51 من قانون الإثبات

 باسم الشعب 

محكمة الجيزة الابتدائية 

الدائرة ١١ مدني كلي الجيزة

حكم

 بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمه في يوم الأربعاء الموافق 18/ 4 /2018

برئاسة السيد الأستاذ / حمدي يسن. رئيس المحكمة 

وعضوية الأستاذين / شريف محمد. 

( رئيس محكمة ) 

و محمد جمال الدين. ( قاضي ) 

وحضور السيد / راضي دسوقي. أمين السر

صدر الحكم الاتي

في الدعوى المرفوعة من : 

السيدة / ..... ..... ..... 

عن نفسها بصفتها وصية علي أبنائها / .... ، .... ، ....

ضد

اولا - السيد / ... ،.... ، ....

المقيم/ .... .... ....

ثانيا - السيد / ... ،.... ، ....

المقيم/ .... .... ....

ثالثا - السيد / رئيس نيابة الاحوال الشخصية للولاية على المال بأسرة بندر إمبابة بصفته .

والكائن عمله بمجمع محكمة العجوزة لشئون الأسرة أحوال شخصية للولاية على المال بميدان الكيت كات. خلف وزارة الثقاقة - ويعلن سيادته بهيبة قضايا الدولة. 

والواردة بالجدول العمومي برقم .... لسنة .... مدني كلي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا :

حيث تتحصل واقعات الدعوى فيا سبق و أحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمه ومن ثم  تحيل اليه بصدد بيان الوقائع وحجج الخصوم ومستنداتهم ودفاعهم ودفوعهم ، الا انها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المدعين أقاموا دعواهم بطلب الحكم برد ربطلان عند البيع المورخ ../ ../.. ‏ مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف والآتعاب علي سند من القول ان المدعي عليه الاول اقام الدعوى ... لسيه ... صحة نوقيع اوسيم قبل المدعى عليه الثاني والتى قضى فيها بصحة توقيع العقد المؤرخ ../../.. وأن مورث المدعين اشتري الأرض محل العقد سند الدعوي رقم ... لسنة ... م‏ ك جنوب الجيزة قبل المدعى عليهما فى الدعوى الماثلة وأنهم يخشون بالاحتجاح بالعقد ../../..  عليهم الآمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الماثة وقدموا سندا لدعواهم حافظة طويث على صورة ضوئية للعقد سند التداعي ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة../../.. مثل المدعى بوكيل عنه محام والمدعي عليه الاول بوكيل محام وقرر بأن العقد غير موجود ولا علم له به وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوي فنصت المادة 50 من قانون الاثبات على أنه: (على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه ، فإذا كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب ).

 ونصت الماده 51 من ذات القانون على أن : إذا كان المحرر تحت يد الخصم جار لرئيس الجلسة بعد اطلاعة على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو يضبطه وايداعه قلم الكتاب  فإذا أمتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن ) .

كما نصت المادة 59 / 1 من القانون سالف البيان على أنه ( يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ، ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة) .

ومن المقرر بقضاء النقص أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الاثبات ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ، قد شرعت لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة حتي اذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة، في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى، ألا يكون قد احتج عليه بالورقة المدعى بتزويرها، فى دعوى ينظرها القضاء، وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب، طبقا للإجراءات التى رسمها قانون المرافعات رقم 25 لسنة 1968 .

( الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية جلسة 26 / 4 / 1997 )

وأن متي أمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير، و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود، وذلك وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 .

( الطعن رقم 785 لسنة 55 قضائية 18 / 4 / 1990 )

ومن المقرر بقضائها أن مفاد نص المواد 51 / 2 ، 57 / 1 ، 59 / 2 من قانون الاثبات يدل على أنه اذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها. 

( الطعن رقم 4411 لسنة 63 قضائية جلسة 25 / 5 / 2003 ) 

و لما كان ما تقدم وكان المدعين أقاموا دعواهم بطلب رد وبطلان عند البيع المؤرخ ../../.. وكان أصل العقد غير مقدم في الدعوي  قضت المحكمة بجلسة ../../..

بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بتقديم أصل المحرر موضوع الدعوي و مثل المدعي عليه الأول بوكيل عنه محام وقرر بعدم وجود ذلك العقد وعدم علمه وتعذر عي المحكمة ضبط  ضبط ذلك المحرر ومن ثم توجب إعمال نص المادة ٥١ من قانون الاثبات واعتبار عقد البيع المؤرخ ../../.. غير موجود ، ولا يستطيع المدعى عليهما فى هذه الدعوى أن يتمسكا بذلك العقد قبل المدعين ، ولما كان ذلك العقد هو مناط الدعوي وموضوعها وقد خلصت المحكمة إلي إعتباره غير موجود ، وقد خلت الدعوي من ثمة طلبات موضوعية أخرى ، الأمر الذي لم يتبقي ثمة ثمة طلبات ، وهو ما تقضي به علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الاولاد عملا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، والمادة ١٨٧ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المستبدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ .

حكمت المحكمة: باعتبار عقد البيع المؤرخ ../../.. غير موجود  وألزمت المدعي عليه ه الاول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون مون جنيها مقابل اتعاب المحاماة


نص المادة 51 من قانون الإثبات، قانون الإثبات المصري، قانون الإثبات PDF‏ ، تعديل المادة 60 من قانون الإثبات، المادة 46 من قانون الإثبات ، ما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود؟

كيف يمكن الطعن في شهادة الشهود؟

هل يحكم القاضي دون دليل ؟

متى يجوز الاثبات بشهادة الشهود؟

المادة 51 من قانون الاثبات القاهرة، مصر، مواد قانون الإثبات، قانون الإثبات المصري pdf ، طرق الإثبات في القانون المدني المصري، شرح المادة 63 من قانون الإثبات ، نص المادة 62 من قانون الإثبات، عدم توقيع المشترى على عقد البيع، بطلان عقد البيع لانتفاء ركن الثمن، بطلان عقد البيع الابتدائي، هل صحة التوقيع تثبت الملكية، الطعن بالتزوير على عقد بيع، فائدة صحة التوقيع على عقد البيع، مدة قضية صحة التوقيع، بطلان عقد البيع اللاحق، حالات بطلان عقد البيع، طرق إثبات عقد البيع، شروط صحة عقد البيع، هل يجوززالطعن على صحة التوقيع، هل الشهود من أركان عقد البيع، إثبات البيع بدون عقد في القانون، عدم توقيع المشترى على عقد البيع المادة 51 من قانون الإثبات، بطلان عقد البيع اللاحق، ضياع عقد ملكيه ارض، شروط صحة عقد البيع ، هل الشهود من أركان عمد البيع بطلان، عقد البيع الابتدائي ،  هل يسقط عقد البيع بالتقادم ، متى يكون عقد البيع باطل؟ 

هل صحة التوقيع تجعل العقد العرفي له الحجية الرسمية؟ 

هل يجوز عدم ذكر الثمن في عقد البيع؟ 

ما حكم صحة التوقيع تثبت الملكية؟ 

طرق إثبات عقد البيع ، حالات بطلان عقد البيع ، 

هل يجوزالطعن على صحة التوقيع التوقيع على العقود؟

إثبات العقد الشفوي، عدم تقديم أصل المستند، إثبات واقعة البيع في حالة فقدان العقد.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات