القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى

الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوى

يتسائل الكثير من المحامين عن الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ، فهناك فرق شاسع بين لفظ عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى .


الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى




فإذا أقيمت دعوي بطريقة الصحيفة وليس العريضة او العكس حكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

أولاً : صحيفة الدعوى

فقد نصت المادة 63 مرافعات على أن : 

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :

انه فى يوم ... / .... / ... 

بناء على طلب .........

ثانياً : تعريف عريضة الدعوى

فقد جرى الحديث عن عريضة الدعوى فى الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحت عنوان الأوامر على العرائض

وقد نصت المادة 194 مرافعات على انه :-

 في الأحوال التي نص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :

السيد / ...........

بعد التحية ،،

مقدمه لسيادتكم/ .........

ولذلك فقد تم النص على العمل بصحيفة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455

كما تم النص على العمل بعريضة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288

اما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة

فقد نصت المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 4 لسنة 1975 : 

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة ........ وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ....... عددا كافيا من صور العريضة ...... وتعلن العريضة ......

ونصت المادة 101 من قانون مجلس الدولة رقم 4 لسنة 1972 :

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص

ونصت المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 4 لسنة 1972 : 

تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة .

وبناء عليه إذا رفعت الدعوى بعريضة وكان يجب رفعها بصحيفة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام بإعتبار ان إجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام.

وقد قضي بقضاء محكمة النقض :-

كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فب الدعوى، فقد قضى بان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز إثارته في أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.

،، طعن رقم 763 لسنة 53 قضائية جلسة 19/6/1989 ،،


الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى، ما الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى، نموذج عريضة دعوى مدنية ، محتويات صحيفة الدعوى ، كيفية كتابة عريضة الدعوى ، بيانات صحيفة الدعوى ، تعديل عريضة الدعوى ، شكل صحيفة الدعوى ، عريضة دعوى صحة توقيع ، صحيفة دعوى جاهزة ، كيفية كتابة صحيفة دعوى ، ماهي صحيفة الدعوى ، بيانات عريضة افتتاح الدعوى ، العريضة القانونية ، عريضة رفع دعوى قضائية ، لائحة الدعوى، ما الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ، الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ،  الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ، الفرق بين عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى ، الفرق بين العريضة والصحيفة ، الفرق بين الصحيفة والعريضة ، الفرق بين عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى ، الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى، الفرق بين الصحيفة والعريضة ، الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ، الفرق بين العريضة والصحيفة ، الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى ، الفرق بين عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات