القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم تعويض بمبلغ 20000 جنيه لعدم تنفيذ حكم رؤية

حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية

أصدرت محكمة المحلة الكبرى الابتدائية، الدائرة الرابعة تعويضات، حكماَ قضائياَ، في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تعويضات كلى المحلة الكبري بتعويض الأب بمبلغ 20000 جنيه، وذلك لامتناع الأم الحاضنة ، عن تنفيذ حكم رؤية عن مدة 6 أيام فقط متفرقة .

حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية
حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية

حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية

باسم الشعب

محكمة المحلة الكبرى الابتدائية

الدائرة الرابعة تعويضات

حكم

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/9/27

برئاسة السيد الأستاذ / محمد عبد الشافي.  رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين محمود أسامه.    

رئيس محكمة  و أحمد عمارة.  القاضي

وسكرتارية السيد / عبد الرحيم الشيخ

صدر الحكم الاتي

القضية 219 لسنة 2019 تعويضات کلی المحلة الكبرى

المرفوعة من / ..

ضد / ....

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة سائر الأوراق والمداولة قانونا : حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بها قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 6 /5 / 2019 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ( أولا ) :- قبل الفصل في الدعوى في حالة تقديم المدعى عليها أي روچتات طبية للصغيرة عرض الصغيرة على لجنة طبية وندب الطب الشرعي التوقيع الكشف الطبي والفحص الشامل عن الحالة الصحية للصغيرة وذلك لبيان ما إذا كانت الصغيرة مريضة بمرض ، وبيان صحة الروچتات المقدمة من المدعى عليها وهل مرض الصغيرة يمنعها من رؤية الأب من عدمه وذلك لإصطناع المدعي عليها من قبل عدة روجتات طبية بمبالغ مالية بالاتفاق مع آخرين وثبت عدم صحتها وجديتها وتضر بها وليقين هيئة المحكمة بأن التقارير بعد الكشف الطبي غير مطابقة لما يقدم من المدعى عليها وإثبات الضرر للمدعي لعدم تنفيذ حكم الرؤية سند الدعوى .

( ثانيا ) :- في حالة تقديم روشتات طبية من المدعى عليها قبل الفصل في الدعوى استدعاء واستجواب الطبيب المعالج لسؤاله عن الشهادات الطبية الموقعة منه واستجوابه أمام هيئة المحكمة ومواجهته بتقارير الطب الشرعي أو اللجنة الطبية وذلك ليقين المحكمة من عدم مرض الصغيرة وما هو الا استخراج روجتات طبية بمبالغ مالية للإضرار بالمدعي لعدم تنفيذ الرؤية .

( ثالثا ) :- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ قدره خمسون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي المت به من جراء خطئها وتعمدها عدم تنفيذ حكم رؤية الصغيرة (د) للمدعي عن فترة امتناع تنفيذ الحكم بالأيام المنوه عنها بصحيفة الدعوى وذلك تنفيذا للحكم النهائي البات بالدعوى رقم 4 لسنة 9 ق استئناف عالي المحلة لشئون الأسرة وعدم إحترامها لأحكام القضاء ضاربة بها عرض الحائط .

( رابعا ) :- بإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وذلك على سند من القول :- أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي بصحيح العقد الشرعي وقد طلقت منه على يد مأذون بتاريخ 2014/6/4 وقد رزق منها بالصغيرة جدا مواليد 2013/2/5 وقد دار بينهما خلافات أدت الى الطلاق لأسباب ترجع للمدعى عليها ولم تمكن المدعي من رؤية الصغيرة إلا عدة ساعات نكاية فيه ، وإرغامه للخضوع لطلباتها للإضرار به مما حدا بالمدعي ووالدته لإقامة الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 34 لسنة 9 قضائية أسرة مأمورية استئناف عالى المحلة الكبرى والتي قضى لهما فيها بتاریخ 2015/11/20 بقضاء منطوقه / بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم رؤية الصغيرة ( ... ) هو حديقة الطفل بميدان المشحمة دائرة أول المحلة وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءا والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضدها المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة ، وحيث أن المدعى عليها قد استمرت في عنادها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائي البات حيث توجه المدعي المكان الرؤية أكثر من عدة مرات ولم تحضر المدعى عليها بالصغيرة لتنفيذ حكم الرؤية الصادر ضدها ولما كان المدعي قد لحق به أضرارا مادية وأدبية من جراء فعل المدعى عليها الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه المائلة بغية الحكم له بطلبانه آنفة البيان.

وقدم مسندا لدعواه - حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة (.....) وكذا صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة الكبرى،  وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة الكبرى وكذا صورة ضوئية من عريضة الإستئناف المقيد برقم 24 لسنة 9 ق استئناف عالی مأمورية المحلة الكبرى وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الإستئناف رقم 24 لسنة 9 قضائية استئناف عالی مأمورية المحلة الكبرى وكذا صورة ضوئية من إعلان بالصيغة التنفيذية والمنفذ قانونا بتاریخ 2016/1/20 وكذا صورة ضوئية من إعلان بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 24 لسنة 9 قضائية استئناف عالی مأمورية المحلة الكبرى وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعي بشخصه ومثلت المدعی عليها بوكيل عنها محام وبجلسة 2019/6/13 مثل المدعي بشخصه وقدم ثمانية حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بهم وطلب حجز الدعوى للحكم وطلب وكيل المدعى عليها إحالة الدعوى للتحقيق فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وحيث أن المحكمة تشير الى انه بالنسبة لطلب وكيل المدعى عليها بشأن احالة الدعوى للتحقيق :- فما كان من المقرر أنه ( طلب إجراء تحقيق في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متي وجدت في أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض )

[ الطعن رقم 366 لسنة 73 قضائية جلسة 2006/7/8 ] 

ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت أوراق الدعوى ومستناداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وكيل المدعي عليها بشأن إحالة الدعوى للتحقيق وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالحيثيات دونما حاجة لسرده بالمنطوق .

وحيث أنه عن الطلبين الأول والثاني من طلبات المدعى :- فإن المحكمة التفت عنهما لاسيما وأن المدعي عليها لم تقدم ثمة أوراق طبية بشأن الحالة الصحية للصغيره ( .... )

وحيث أنه عن موضوع الدعوي :- فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ومؤدى هذا النص أن أركان المسئولية التقصيرية ثلاث

 1- الخطأ

٢- الضرر 

۳- علاقة السببية ما بين الخطا والضرر

وإذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بالتعويض وتبين ان الفعل غير المشروع لم ترفع به دعوى جنائية أو حفظت إداريا أو كانت قد رفعت وقضي فيها بانقضائها لأي سبب من الأسباب کوفاة المتهم او انقضائها بمضي المدة او كان قد قضى فيها غيايا ولم يعلن الحكم الغيابي او لم يعارض فيه حتى انقضت الدعوى الجنائية أو كان الفعل لا يشكل جريمة في جميع هذه الحالات على المحكمة أن تحقق اركان المسئولية من حيث ثبوت الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعى .. وللمحكمة أن تتخلص الخطأ من التحقيق الجنائي أو الشكوى الإداري أو المعاينة ولها احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي عناصرها بالبينة والقرائن القضائية. (الإرشادات القضائية في المسئولية التقصيرية - المستشار / يحيى إسماعيل طبعة نادي القضاة ص 14)

وحيث أنه ولما كان من المقرر أن :-

" استخلاص الخطة الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية المحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستندا إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى "

[ الطعن رقم 9621 لسنة 66 قضائية جلسة 1997/11/20 ]

وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 مدني أن الخطا في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني وهذا الالتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطا هو دائما التزام ببذل عناية وهو أن يصطيع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انصرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف ما كان هذا الانحراف خطا يستوجب مسئوليته القميرية ومن ثم يقوم الخطا في هذه المسئولية على ركنين الركن الأول مادي و هو التعدي و الركن الثاني معنوي وهو الإدراك فيقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو دون أن يتعمدة الإضرار بالغير أي أهمل وقصر ويقاس الانحراف بسلوك شخص عادي يمثل جمهور الناس ( الوسيط في شرح القانون المدني - د/ عبد الرزاق السنهوري الجزء الأول ص 881 ، 884 بند 527 و 528 )

وقد رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطا سبب ضررا للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطي سواء أكان مكونا لجريمة معاقبا عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص ، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمنول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجا على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ، بهدف الإضرار بالغير دون سبب مشروع.

 ( الطعن رقم 1041 لسنة 52 قضائية - جلسة 1985/12/19 مكتب فني 36 )

ولما كان ما تقدم وهدايا به وكانت أوراق الدعوي وكانت أوراق الدعوي تنضح بالخطأ التقصيرى فى حق المدعى عليها على نحو لا تخطئه عين إذ أن الثابت للمحكمة أن المدعى قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 24 لسنة 9 قضائية ، أسرة مأمورية إستئناف المحلة الكبرى، والذي قضي بالآتي حكمت المحكمة :- بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم رؤية الصغيرة ( ... ) هو حديقة الطفل بميدان المشحمة دائرة أول المحلة وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءا والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة]

وكان الثابت للمحكمة، من مطالعة الإفادة الصادرة من رئاسة حى أول المحلة الكبرى ( حديقة الجيل الجديد ) أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى عدد ست مرات وذلك من تاريخ 2019/1/11 وحتى 2019/5/3 وحيث أن المدعى عليها قد مثلت بالجلسات بوكيل عنها محام ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليها وهو الخطأ الذي ألحق بالمدعى كافة الأضرار التي أقيمت عنها الدعوى على نحو تستوفي معه الأوراق كافة عناصر المسئولية في حق المذكورة وحيث انه عن التعويض المادي المطالب به :- فإن البين من نصوص المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ وينوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في الغدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معاير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي .

( الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية جلسة 1980/1/18 )

وحيث انه من المقرر قانونا أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مالية له

( الطعن رقم 294 لسنة 59 قضائية جلسة 1990/9/14 )

كما انه من المقرر ايضا ان قاضي الموضوع استقلاله بتقدير التعويض الجابر للضرر مناطه قيام تقديره على اساس صائغ مردود لعناصره الثابتة بالأوراق وتکافنا مع الضرر

( الطعن رقم 2585 لسنة 63 قضائية - جلسة 2006/3/26 ) 

ولما كان ذلك و كان المدعي قد اصيب من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه بضرر مادي تمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضى واتعاب المحامين وكذا المصاريف التي تم اتفاقها على وسائل المواصلات من أجل الوصول لمكان تنفيذ حكم الرؤية وتقدر المحكمة التعويض الجابر له على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وبما لها من سلطة تقديرية في ذلك بمبلغ قدره خمسة عشر ألف جنيه وتلزم المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعى وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن التعويض الأدبي المطالب به :- فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحقق الادبي هي ان يؤذى الانسان في شرفه واعتباره او يصاب في إحساسه ومشاعره و عاطفته فان لم يتحقق شيئ من ذلك أنتفی موجب التعويض عنه.

( الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية - جلسة 1998/4/28 )

ولما كان ذلك وكان قد لحق بالمدعي من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه ضررا أدبيا تمثل فيما أصابه من حزن ولوعه وأسي لحرمانه من رؤية الصغيره ) ، الأمر الذي يستحق معه تعويضا عن ذلك الضرر الأدبي والذي تقدره المحكمة بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه وتلزم المدعي عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعي وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف:- فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بنص المادة 1/184 مرافعات ..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا وأدبيا قدره عشرين ألف جنيه وذلك عما لحق به من أضرار على النحو المبين بالأسباب وألزمتها المصاريف

سكرتير الجلسة        رئيس المحكمة


صيغة دعوى نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء ، دعوى نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء ، بدل فرش وغطاء، بدل فرش وغطاء ، صيغة دعوى بدل فرش وغطاء للصغار ، دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، صيغة دعوى تعويض للامتناع عن تنفيذ حكم رؤية ، صيغة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، صيغة جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم رؤية ، إجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية ، إجراءات تنفيذ حكم تعويض، صيغة دعوى نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء ، دعوى نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء ، بدل فرش وغطاء، بدل فرش وغطاء ، صيغة دعوى بدل فرش وغطاء للصغار ، دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، مذكرة دفاع في جنحة عدم تنفيذ حكم رؤية ، استئناف حكم تعويض من المدعى عليه ، إنذار بتنفيذ حكم رؤية ، استئناف حكم تعويض بالرفض من المدعى عن واقعة الامتناع عن الرؤية، صيغة دعوى نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء ، دعوى نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء ، بدل فرش وغطاء، بدل فرش وغطاء ، صيغة دعوى بدل فرش وغطاء للصغار ، دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، صيغة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى ، استئناف حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية ، التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي ، 35 ألف جنيه تعويض مادي للزوج لعدم تنفيذ حكم الرؤية ، عقوبة عدم دفع التعويض ، استئناف حكم رفض طلب التعويض ، 35 ألف جنيه تعويض مادي للزوج لعدم تنفيذ حكم الرؤية ، صيغة استئناف حكم تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، 35 ألف جنيه تعويض مادي للزوج لعدم تنفيذ حكم الرؤية، صيغة استئناف حكم تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية، صيغة دعوى نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء ، دعوى نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء ، بدل فرش وغطاء، بدل فرش وغطاء ، صيغة دعوى بدل فرش وغطاء للصغار ، دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، 35 ألف جنيه تعويض مادي للزوج لعدم تنفيذ حكم الرؤية ، 

35 ألف جنيه تعويض مادي للزوج لعدم تنفيذ حكم الرؤية 



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات