القائمة الرئيسية

الصفحات

أهم أحكام محكمة النقض في سبق الاصرار والترصد

 احكام نقض فى سبق الاصرار والترصد 

أهم أحكام محكمة النقض التي صدرت في سبق الاصرار والترصد

أحكام نقض في سبق الإصرار والترصد
أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه ، فمن أوذي و إهتيج ظلما و طغياناً و أزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فإتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامى الذي يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائرا مندفعا لاسبيل له إلى التصبر والتروى والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي إتجهت إليه إرادتة.

( طعن نقض جنائي رقم 2421 لسنة 2 قضائية جلسة 5 / 12 / 1932  مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 45 )

=============

حكم نقض في سبق الإصرار والترصد

من المقرر أن سبق الإصرار حاله ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجيه يستخلصها القاضي منها استخلاصا مادام موجب هذة الوقائع و الظروف لايتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجاني أن يكون في حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في رويه وهدوء. ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقتة إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدرة وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه. ولايعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجانى والتي يتعين على المحكمه أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والامارات والمظاهر الخارجيه التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أنه "قد سبقت الجريمه فتره من التفكير منذ رأى الطاعن حلي المجنى عليها تبرق في يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة قتلها وسرقه حليها فى هدوء وروية". وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثله فى اعتراف الطاعن وتحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقينا. ولابقدح فيما تقدم ما اعتنقة الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقه الحلى وصمم على ذلك لأن توافر نية السرقه والتصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما إلي الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 85 لسنة 36 قضائية جلسة 22 / 2 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 193)

============

أحكام نقض في سبق الإصرار والترصد

سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إراداتهم يؤدي- بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.

الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله ، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد. ومن ثم يكون الحكم معيبا بالفساد فى استدلاله على ظرف الترصد.

( طعن رقم 4 لسنة 37 قضائية جلسة 18 / 4 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 544)

===============

أحكام نقض في سبق الإصرار والترصد

من المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجيه يستخلصها القاضى منها استخلاصا مادام موجب هذه الوقائه و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وبشرط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى رويه وهدوء . لما كان ذلك وكان ماأورده الحكم عن سبق الاصرار فيما تقدم وان توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معروف به فى القانون الا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته الا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الاصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع و الامارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت الى ثبوت توافر ظروف سبق الاصرار فى حق الطاعن ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن وأقوال شهود الاثبات مما يدل على ذلك يقينا ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة أموال المجنى عليه وصصم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما الى الاصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين.

(طعن رقم 6713 - لسنة 63 قضائية جلسة 1 / 2 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 171 )

==========

احكام النقض فى سبق الاصرار والترصد

لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني و يضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى.

لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.

لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث. فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملا سلاحا ناريا أطلق منه عيارا ناريا صوب المجني عليه قاصدا من ذلك قتله أخذا بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.

( طعن رقم 14313 لسنة 68 قضائية جلسة 8 / 1 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الصفحة 98 )

==========

 أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها إلا أن تكون وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتي خارج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن سبق الإصرار لايخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها بما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح الحالة التي كان عليها الطاعنان وقت الواقعة وقدر تفكيرهما فيها وما إذا كان قد تم في هدوء وروية بعيدا عن ثورة الغضب والاضطراب، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب في استظهار ظرف سبق الإصرار.

ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء، وأن البحث في توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجبها لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار ظرف الترصد فإنه يكون - في خصوصية هذه الدعوى - معيبا بالقصور في التسبيب.

(طعن رقم 34150 لسنة 77 قضائية جلسة 11 / 6 / 2008   [النقض والإحالة للدعوى الجنائيه)

==========

 أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين والمتهم المجهول في قوله: "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط وقد حفلت أوراق الدعوى بما يؤكد أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روح المجني عليه وذلك بعد أن ترصدوا خطاه وجمعوا أمرهم وأسلحتهم وانهالوا بها عليه في مواضع قاتلة من جسده فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته" وكان سبق الإصرار - كما هو معرف به في القانون - يقتضي أن يكون الجاني قد قام لديه القصد المصمم على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في عمله في هدوء وروية، وكان البحث في توافر هذا الظرف ولئن كان من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون موجب تلك الظروف والملابسات غير متنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ماساقه الحكم المطعون فيه استظهارا لتوافر سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما وإن كان يوحي في ظاهره بتوافر هذا الظرف إلا أنه لا يعدو في حقيقته أن يكون ترديداً لما أسلف الحكم بيانه من وقائع الحادث وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ممالا يفيد سوى اتفاق المحكوم عليهما على الاعتداء على المجنى عليه وهو مالا يقطع فى ذاته بقيام القصد المصمم لديهما على قتله وأن ما حصله الحكم من أدل تمثلت في أقوال رئيس المباحث وباقي شهود الإثبات قد خلا مما يدل يقيناً على توافر ظرف سبق الإصرار على ارتكاب جريمة القتل الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يوضح كيف انتهى على الرغم من ذلك إلى توافر ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليهما وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد تعيب أيضاً بالقصور.

(طعن بالنقض رقم 19830 لسنة 77 قضائية جلسة 12 / 12 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 794)

=========

احكام النقض فى سبق الاصرار والترصد 

المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا, كما أن ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته والاعتداء عليه, وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.

 ( طعن جنائي رقم 11034 - لسنة 67 قضائية جلسة 3 / 6 / 2008 ) - ( تصحيح الحكم )

==================

 أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها. فضلا عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بيانا لنية القتل لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديهما مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه - وفضلا عن ذلك - فإن ما أورده الحكم في مقام استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد فيما تقدم وإن توافرت لهما في ظاهر الأمر مقومات هذين الظرفين كما هما معرفان بهما في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى.

 (طعن نقض جنائي رقم 1013 لسنة 69 قضائية جلسة 6 / 3 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الصفحة 235 )

==========

 أحكام نقض في سبق الاصرار والترصد

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جليا وتطمئن إليه في هذه الدعوى أن المتهم وقد شق عليه أن تعتنق المجني عليها الدين الإسلامي وتتزوج وتخرج عن طوعه مدفوعا بذلك بيت النية وعقد العزم وصمم على قتلها غسلا للعار ومحوا لما اعتبره ذلا وعارا وفضيحة وتركا لدين آبائها وأجدادها ولبث في عزمه في روية وفكر هادئ وبال مطمئن مدة استطالت حوالي شهرين خلالها كان يخطط مصرا على الخلاص منها وقتلها وإزهاق روحها عالما بما هو مقدم عليه فينزل من بيته صباح كل يوم يترقبها حاملا سلاحه المحشو بالطلقات متحينا الفرصة إلى أن سنحت له يوم الحادث وظفر بالمجني عليها وأطلق مقذوفاته النارية على وجهها وهي مستلقية على مضجعها بغرفة نومها كل ذلك يقطع بأن المتهم خطط لجريمته في هدوء وروية وبال وتفكير مطمئن على نحو ما سلف وأقدم على تنفيذها خطوة خطوة حتى أنفذ مقصده ما يؤكد توافر ظرف الإصرار في حقه. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون, إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه, ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة - وفق ما أورده الحكم بمدوناته - من جراء علاقة ابنته المجني عليها بالمدعي بالحقوق المدنية هروبها معه, ثم إشهارها إسلامها وزواجها منه, على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه, كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع - وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس - على توافر سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلمت كل تلك الظروف والدوافع الطاعن إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف, ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه, فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد لا يكون كافيا للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرا هادئا لها.

لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملا سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقبا لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعا خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصدا لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم". وكان نصا المادة 196 من قانونه العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي, وكانت هذه الصياغة نقلت نصا من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "CUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد, واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attander" ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص, وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله, كي يقتله أو يؤذيه في بدنه, ويقال ربص بفلان ربصا أي انتظر خيرا أو شرا يحل به, والتربص بالشيء أي المكث والانتظار, ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار, ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها, وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد, ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته - معيبا بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضا .

( طعن نقض جنائي رقم 24740 لسنة 70 قضائية جلسة 24 / 12 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الصفحة 1027 )

=================

أركان جريمة الشروع في القتل، أحكام النقض في سبق الإصرار والترصد ، الدفوع القانونية في جريمة القتل العمد، أحكام نقض في سبق الإصرار ، عقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، أحكام النقض في سبق الإصرار والترصد، أهم الدفوع في قضايا الشروع في القتل ، مذكرة شروع في القتل، أحكام النقض في سبق الإصرار والترصد، 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات