القائمة الرئيسية

الصفحات

أركان جريمة الإتلاف

 أركان جريمة الإتلاف في القانون المصري

السند القانوني لجريمة الإتلاف : 

نصت المادة (٣٦١) من قانون العقوبات على انه : 

كل من خرب أو أتلف عمدا اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالی قيمته خمسون جنيها أو اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ماله جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم او أي منهم في خطر، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات في المادة ٣٦١ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي

عقوبة جريمة الاتلاف
أركان جريمة الاتلاف في القانون المصري

مستندات جنحة الاتلاف : 

صورة رسمية من محضر الشرطة .

تعريف الإتلاف : 

الاتلاف هو جعل الشيء غير صالح للاستعمال او تعطيله ، ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة ، ويقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول الا ما خرج من حكمه بنص آخر، ويجب أن يكون الاتلاف واقعا على ملك الغير، فللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أي عقاب.

والاتلاف من الجرائم العمدية ، ومن ثم لا تقوم الجريمة قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة قانونا وأن يعلم أن من شأن ذلك قيام التجريم ، فيجب أن يعلم بأن فعله ينطوي على إتلاف لمال ثابت، أو منقول غير مملوك له ومملولك للغير.

أركان جريمة الإتلاف

إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 – كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، وواقع الأمر أن عبارة ( قصد الإساءة ) التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .(الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19) مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . ”

ان مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم.

أحكام نقض في الاتلاف 

 الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479 جلسة 04-02-1953

 الموضوع : اتلاف 

فقرة رقم : 1 

إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

 ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )

 ======================

 الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505 جلسة  14-05-1957

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

 ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

 ==============

 الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685 جلسة  19-06-1957

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

 ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

===================

 الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968 جلسة 17-10-1966

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

جريمة الإتلاف المؤثمه قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وإلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

 ( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

 =====================

 الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387 جلسة 13-03-1967

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أوأتلف زرعاً غير محصود أوشجراً نابتاً خلقة أومغروساً أو غير ذلك من النبات " . والقطع ضرب من الإتلاف ، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، مادامت لم تحصد بعد . ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

 ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )

 ====================

 الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066 جلسة 20-12-1983

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى وأن الإتلاف قد وقع على باب المسكن وهو ملك له ، وكانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

 ================

 الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26 جلسة 21-11-1932

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 2 

1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، وقدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، ولو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . ويكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، وإنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى ونصها الفرنسى الصريح فى الدلالة على هذا المفهوم .

 ( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 ======================

 الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186 جلسة  22-05-1933

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

 ====================

 الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186 جلسة 22-05-1933

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 2 

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

 ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

 ==================

 الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521  جلسة 16-12-1935

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة ويعرض كيان البلاد وحياة السكان للخطر ولئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت في بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً وبقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقي لايمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

 ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )

 ===================

 الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754 1جلسة 7-01-1949

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة مادام ماوقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . ولا يؤثر في ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه ولصقها بعضها ببعض .

 ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

=========================

 الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425  جلسة 09-01-1930

 الموضوع : نقض اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 3 

يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح وما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

 ( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

 =======================

 الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفح رقم 418 جلسة 09-01-1930

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الإتلاف 

فقرة رقم : 1 

إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

 ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

 =====================

 الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119  جلسة 20-11-1930

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 3 

الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، والتمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى ومقدار التلف أوالتخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفه المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً والمادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، ويكفي لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

 ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )

 ===================

 الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 جلسة 27-10-1969

 الموضوع : نقض اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان : " الأول " صفة الجانى وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ، ولو لم يترتب على الجريمه أى نفع شخصي له . و " الثالث " القصد الجنائى : وهو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

 =====================

 الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 11572جلسة 7-10-1969

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 2 

يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمه الاضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لاتقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة وقد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشتريه لاتلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، وأن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، ومن ثم فهى لا تلتزم بديونها ، ولا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية وأن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعه إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصوره في شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهريا يتغير به، إذا صح وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور 

 ====================

 الطعن رقم 4844 لسنة 58 

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه 

 ===================

 طعن بالنقض رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733 جلسة 09-10-1986

 الموضوع : اتلاف 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف 

فقرة رقم : 1 

بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهي عنه بالصوره التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

 (الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9)

عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون المصرى، عقوبة إتلاف ممتلكات الدولة، إتلاف مال الغير، مذكرة فى جنحة اتلاف أرض زراعية ، الإتلاف غير العمدى ، قضية إتلاف ممتلكات ، الإتلاف بإهمال، جريمة الإتلاف pdf ، احكام نقض في جنحة إتلاف، عقوبة إتلاف سيارة الغير، جنحة إتلاف سيارة ،

أحكام التصالح في جريمة الإتلاف :-

نصت المادة 18 مكرر (۱) المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية ) ، والمادة 241 (الفقرتان الأولى والثانية ) ، والمادة 242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) ، المادة 244 (الفقرتان الأولى والثانية) ، والمواد 265 ، 321 مكرر ، 323 ، 323 مکررا، أولا ، 324 مكررا ، 336 ، 340 ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، 369 ، 370 ، 371 ، 373 ، 377 ( البند 9 ) ، 378 البنود ( 6 ، 7 ، 9 ) ، 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويجوز الصلح في أية حال، كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.


عقوبة إتلاف سيارة الغير ، مذكرة فى جنحة اتلاف أرض زراعية ، محضر اتلاف شقة ، جنحة إتلاف محاصيل زراعية ، مذكرة فى جنحة اتلاف من المدعى بالحق المدني ، جنحة اتلاف أرض زراعية ، احكام نقض في جنحة إتلاف ، محضر إتلاف سيارة ، مذكرة نقض فى جنحة اتلاف ، جنحة إتلاف عمد ، جنحة إتلاف عقار ، طعن بالنقض في جنحة إتلاف، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسكين ، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب واتلاف ، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته ، شيوع الاتهام وتلفيقة في جنحة ضرب ، شيوع الاتهام وتلفيقة في جنحة ضرب ، الاتلاف ، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب نموذج مذكرة دفاع جنحة ، 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات