القائمة الرئيسية

الصفحات

محكمة النقض في مبدأ هام : من حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود

من حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويجوز أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات.

أرست محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية ، جلسة22 فبراير 2020، مبدا قانوني هام نص على إنه من حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك أن تعتمد في حكمها على أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت اقوالهم طرحت على بساط البحث، وعدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات.

محكمة النقض في مبدأ هام من حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود
محكمة النقض في مبدأ هام من حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود

الحكـم

وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما خاصة ركن القوة في جريمة المواقعة كما خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التى عوَّل عليها في الإدانة، ودانت المحكمة الطاعن بجريمة مواقعة انثى بغير رضاها على الرغم من الدلائل التى تنبئ عن انتفاء ركن الإكراه في حق المجنى عليها وهو ما تعزز بما أورده تقرير الطب الشرعى من عدم وجود إصابات بجسم المجنى عليها، هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة استمدتها من أقوال المجنى عليها والشاهد الثانى رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في مواضع حدَّدَّها، وعوَّل الحكم في الإدانة على الدليلين الفنـي و القولـى على الرغم من تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ودون أن يعنى برفع هذا التناقض بشأن استخدام القوة في المواقعه مع ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي من عدم حدوث عنف جنائى ، كما تساند الحكم في الإدانة إلى معاينتي النيابة العامة رغم إجراء إحداهما في غيبة المتهمين والأخرى في ظروف تغاير ظروف الواقعة والتفتت المحكمة عن دفعه المثار في هذا الشأن، هذا ورغم أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات عادت وعدلت عن سماعهم دون أن تورد سبباً سائغاً يبرر هذا العدول، وأخيراً فإن المدافع عنه لم يبد دفاعاً موضوعياً حقيقياً في الدعوى الماثلة ، إذ انضم إلى دفاع المحكوم عليه الخامس فيما قد ساقه من دفاع واقتصرت مرافعته على طلب البراءة أصلياً والرأفة احتياطياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة وبما ثبت بتقرير الطب الشرعى ومن العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامة وما ثبت بمعاينتها، وأورد مؤداها في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، كما استعرض الحكم لأدلـة الدعـوي علـى نحـو يدل علـي أنها محصتها التمحيص الكافـي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ، كما هو الحال في الدعوي المطروحه ، كافيا في تفهم الواقعه باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمه ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة /٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون ولامحل له .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعه يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصدة وسائل للقوه أوالتهديد أمغير ذلك ممايؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها والشهود وأقوال المتهمين الرابع والخامس والسادس ومن العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامة ، والتى اطمأن إليها ، أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم هددوا المجنى عليها بقتلها هى وصغيرتها التى كانت تحملها إن هى لم تستجب لرغبتهم في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف على قلبها ، بعد أن انفردوا بها في منطقة زراعية نائية ، خشية على نفسها ووليدها فأسلمت نفسها لهم تحت تأثير هذا الخوف ، فإن ما أورده الحكم كاف لإثبات ركن القوه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . وكان تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليماً، وكان لا يقدح في ثبوت جريمة المواقعة بالقوة وتوافر ركن الإكراه فيها كما اقتنعت بها المحكمة خلو جسم المجنى عليها من الإصابات ، مادام يصح فى العقل و المنطق أن يقع الإكراه دون حدوث إصابات أو أن يترك أثراً بالمجني عليها . وكان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها إنما أسلمت نفسها للطاعن خوفاً من تهديده بقتلها هى وصغيرتها، وكان ما أورده الحكم فيما سلف سائغاً في العقل والمنطق ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من توافر ركن الإكراه في حق الطاعن في جريمة المواقعة ولم يترك الإكراه أثراً بجسم المجنى عليها ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن الطاعن قد واقع المجنى عليها بالقوة كرهاً عنها، وتساندت المحكمة فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ولايجادل الطاعن في سلامة استخلاص الحكم بشأنه ، فإنها تكون قد فصلت في مسائل موضوعية لارقابة لمحكمة النقض عليها فيها . مما لايقبل معه من الطاعن نعيه في هذا الشأن.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناع المحكمة وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبوله في العقل و المنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان التناقض في أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات الثانى – بفرض صحة وجوده – لايعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن لايعدو مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدله مما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال شهود الإثبات ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجنى عليها كما أوردها الحكم – والتى لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق – لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الطب الشرعى ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لاتلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفه والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . فضلا عن أنه لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، محكمة النقض ، لأنه دفاع موضوعى لايقبل منه النعى على المحكمة إغفال الرد عليه مادام لم يتمسك به أمامها.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة لمحل الحادث لايلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراءا من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أوعيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينه من أمرها كما هو الشأن في تقدير سائر الأدلة. فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ في صدد المعاينة بل ترافع في الدعوى على أساسها ، فإنه لاتثريب على المحكمة إذا هى أخذت بها واستندت إليها في حكمها . ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من أن النيابة العامة أجرت المعاينة في ظروف تخالف ظروف الحادث ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص وإجراء تجربة للرؤيا تتفق وظروف الحادث، ومن ثم فلا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لايعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن معاينة النيابة العامة تم إجراؤها في ظروف لاتختلف عن ظروف الواقعة – خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – ويكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوال الشهود التى أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.

لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ، وإن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أنه في جلسة المرافعة الختاميه التى انتهت بحجز الدعوى للحكم عاد و تنازل عن طلبه و ترافع في موضوع الدعوى طالبا الحكم ببراءة الطاعن دون أن يتمسك بسماع اقوالهم ، ولم يبد الطاعن اعتراضاً على تصرف المدافع عنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ، ولاتكون المحكمه مخطئه إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. وكان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق الخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن طلب الطاعن سماع الشهود الذى يتحدى به، وإن كان قد أصر عليه واستجابت له المحكمة من قبل في جلسات سابقة في سبيل تجهيزها الدعوى، ما دام أنه قد كف عن طلب التأجيل ولم يعد إلى التمسك به في جلسة المرافعة الختامية، ويكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته و اطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بمايرضى ضميره وعلى حسب ماتهديه خبرته في القانون . وما دام الأمر كذلك ، فإنه متى حضر عن المتهم محام وأدلى بمارأه من وجوه الدفاع ، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع .

لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن قد رأى أنه نظراً لوحدة الواقعة وتشابه موقف موكله مع المتهم الخامس – والذى مثل معه بالجلسة – فانضم في أوجه دفاعه ودفوعه إلى ما سبق أن أدلى بها المدافع عن المتهم الخامس، على ماهو مدون بمحضر الجلسة ، ثم اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بطلب البراءة أصلياً و احتياطياً استعمال الرأفة ، فلايكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولامحل له . هذا فضلاً عن أن المقرر أنه إذا اكتفى المحامى بأن انضم إلى زميله ظنا منه أن المحكمة قد اقتنعت ببراءة موكلهما ، ثم حكمت المحكمه على الموكل بالعقوبة ، فليس لهذا المحامى أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفائه الدفاع عن موكله .

ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .


قرارات محكمة النقض في شهادة الشهود ، بطلان شهادة الشهود في القانون المصري ، الدفع ببطلان شهادة الشهود ، متى تسقط شهادة الشهود ، كيفية الطعن في شهادة الشهود، شهادة الشهود في قانون الإثبات المصري ، أحكام النقض في شهادة الأقارب ، مذكرة في بطلان شهادة الشهود ، مذكرة في تناقض أقوال الشهود ، مذكرة تعقيب على أقوال الشهود ، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات ، شهادة الشهود في الإثبات الجنائي ،

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات