القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار رئيس الوزراء بحظر الاحتفالات برأس السنة

 قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ۲۷۰۱ لسنة ۲۰۲۰

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشان التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقا للضوابط المحددة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2020 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى إنتهاء حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2199 لسنة 2020 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛

وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛

وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛

قرر

( المادة الأولى )

يحظر اقامة اي حفلات أو مهرجانات أوفاعليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنه الميلاديه سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها .

( المادة الثانيه )

يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ، ويجوز استثناء وباذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناءا علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطه بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازيه المقرره السلطات المختصه .

( المادة الثالثة )

يحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أولتلقى العزاء أوللموالد و الاحتفالات الشعبية أوما يماثلها من مناسبات .

( المادة الرابعة )

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684لسنة 2020 المشار إليه ، يحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقه بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعيه مثل الأفراح أوالعزاء كما يحظر زيارة الأضرحة.

كمايحظر إقامة الأفراح و المناسبات المماثله في الأماكن غير المفتوحه .

( المادة الخامسة )

يحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية و التدابير الصحية و نسب التواجد أوالإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 ، 1469 ، 1684 ، 1890 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة ، والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة

العليا للمحال العامة رقم 456  لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما .

( المادة السادسة )

يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقى العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك من السلطات المختصة .

( المادة السابعة )

يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أوالخاصة ، و أثناء ترددهم أوتواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أوالأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعی المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية ، أو دور العبادة ، أو البنوك ، أو الشركات ، أوالجمعيات ، أوالمحال ، أو المراكز التجارية ، أو السينمات ، أو المسارح ، أو دور الثقافية، أو الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية و الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ، أو الأسواق ، أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات ، أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير .

ويحظر على المسئول عن الإداره الفعليه بوسائل النقل أوالأماكن المشار إليها فى الفقره الأولى من هذة الماده السماح للمواطنين باستقلالها أودخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية

( المادة الثامنة )

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القرار بغرامة لاتجاوز مائة وخمسين جنيها .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار بالغرامة التي لاتجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القرار ؛ وذلك منی

ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المسئوعن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الثالثة، الرابعة ، الخامسة ، السادسة من هذا القرار وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد

وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .

( المادة التاسعة )

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ۱۸ مکررا) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، يجوز للمتهم التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل

بالتنسيق مع الوزير المختص ، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية .

فإذا أقيمت الدعوى الجنائية ؛ فيجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي

الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .

وتنقضى الدعوي الجنائيه بدفع مبلغ التصالح .

( المادة العاشرة )

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار ، تغلق اداريا لمدة ســبعة أيام المحال والمنشآت التي تخالف أحكام المواد الأولي ، الثانية ، الخامسة وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة .

وتغلق إداريا الأماكن التي تخالف حكم المادتين الرابعة ، السادسة ، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لحل مجالس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات .

وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف .

( المادة الحادية عشر )

يستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور إشعار أخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف .

ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثانية عشر )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا حكم المادة السابعة منه فيعمل بها اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق الثالث من يناير عام 2021  ميلادية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 جمادي الأولي سنة 1442  هـ

(الموافق 28 ديسمبر سنة 2020  )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفي كمال مدبولى




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات