القائمة الرئيسية

الصفحات

الدفوع في قضايا القتل الخطأ

تعرف على .. أسباب انتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ 

يعرف القتل الخطأ بأنه لا يصاحب برغبه أكيده أوحقد ويطلق عليه القتل غير المتعمد، وهو إما قتل إرادي، أو غير إرادي، فالإرادي يتم القتل فيه ردا على الاستفزاز، وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل، أما القتل الخطأ غير الارادي أوالناجم عن الاهمال فإنه يحدث نتيجة للاهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ.

الدفوع في قضايا القتل الخطأ
الدفوع في قضايا القتل الخطأ

ونتحدث في هذا الصدد عن أسباب انتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ ، ونذكر الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم، والدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، مع ذكر مجموعة من الطعون في هذا الشأن.

أولا : الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم: –

۱ – الجدير بالذكر أنه من المقرر قانونًا أن خطأ المجني عليه في جريمة القتل الخطأ يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجاني أو كان كافيا بذاته لاحداث النتيجه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أوعدم توافرها هو من المسائل الموضوعيه التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

۲ - ويشترط في خطأ المجنى علية في جريمة القتل الخطأ ، والذى يسقط به مسئولية المتهم ان يترتب علي هذا الخطأ انتفاء الاركان القانونيه لجريمة الاصابة الخطأ.

۳ - من المقرر أن خطأ الغير في جريمة القتل الخطأ ، وقد يكون منهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان خطأ الغير كافيًا بذاته لإحداث النتيجة.

٤ - وحيث يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة الاصابة الخطأ ان يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حدوث الإصابة، ثم يبين الأدلة التي استخلصت المحكمه منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.

( طعن بالنقض رقم/1090 لسنه 15ق جلسة 1945/10/22)

۵ - ومن المقرر قانونا أنه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وبيان الخطأ المنسوب إلى المتهم وماكان علية موقف كل من المجنى عليه و المتهم وقت وقوع الحادث.

(طعن بالنقض رقم/1217 لسنه 34ق جلسة 11 / 2 /1964 )

٦ -متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والاصابه الخطأ قد اقتصر، على الإشارة إلى إصابة المجنى عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وان يدلل علي قيام رابطة السببيه بين إصابة المجني عليها ووفاتها استنادا الي دليل فنى ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى استظهار رابطة السببيه بين الخطأ والضرر ممايعيبه بمايوجب نقضه والإحاله.                          

 (طعن بالنقض رقم/1969 لسنه 30ق جلسة 1966/3/28)

۷ - واذا كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصر الخطأ فى المتهم وحده فان استطرد الحكم المطعون فيه الى القول باشتراك المجنى علية فى الخطأ بغير ان يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداة ، فيكون معيبا بالقصور في التسبيب.

( طعن بالنقض رقم/1383 لسنه 38ق جلسة 1969/2/11)

۸ - إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب قي جرائم الإصابات غير العمديه، ان تكون هناك صله مباشره بين الخطأ الذي وقع من المتهم والاصابه التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة، بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة اذا لم ترى الاخذ بهذا الدفع ان تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده والا كان الحكم قاصرا.

( طعن بالنقض رقم۱۷۸۵ لسنه۱۳ ق جلسة۱۹٤۳/۱۱/۱)

۹ - ولما كانت جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا الا اذا كان وقوع الجريمه متصلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع أو يحدث الخطأ، فاذا انعدمت رابطة السببيه، انعدمت الجريمه لعدم توافر احد العناصر القانونيه المكونه لها.

( طعن بالنقض رقم۷۵۹ لسنه۲۵ق جلسة۱۹۵٦/۲/۷)

ثانيًا : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها من غير ذى صفه :-

۱ - الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائيه لرفعها من غير ذي صفه في جريمة القتل الخطأ قد يأخذ صورة مغايرة وهي تتمثل في الدفع باقامة الدعوي الجنائيه ممن لا يملك حق رفعها قانونا.

۲ -الدفع بعدم القبول الدعوي الجنائية فى هذه الصوره من الدفوع الجوهريه والمتعلقه بالنظام العام وقد نصت عليه بالمادتان/ ۳۳۲، ٦۳ من قانون الاجراءات الجنائيه.

وجاء نص المادة/ ٦۳ إجراءات جنائية على أن ”إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوي صالحه لرفعها بناءا علي الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمه المختصه.

– وللنيابه العامه فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاضى للتحقيق طبقا لنص المادة/٦٤ من قانون الاجراءات الجنائية، او ان تتولى هى التحقيق طبقا لنص المادة/۱۹۹ ومابعدها من قانون الاجراءات الجنائية.

– وفيما عدا الجرائم المشار اليها في المادة/۱۲۳ من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام اوالمحامي العام أورئيس النيابه العامه رفع الدعوي الجنائيه ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجنايه أوجنحه وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أوبسببها.

– واستثناء حكم المادة/۲۳۷ من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوي علية بطريق الادعاء المباشر ان ينيب عنة فى اية مرحله كانت عليها الدعوي وكيلا لتقديم دفاعة وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمه من حق فى ان تأمر بحضورة شخصيا.

– وقد نصت المادة/۳۳۲ من قانون الاجراءات الجنائيه على أن:- ” اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بتشكيل المحكمه اوبولايتها بالحكم فى الدعوي أوباختصاصها من حيث نوع الجريمه المعروضه عليها أوبغير ذلك مماهو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك بة فى أية حاله كانت عليها الدعوي وتقضي به المحكمه ولو بغير طلب “.

۳ -الدفع باقامة الدعوى الجنائية ممن لايملكها متعلق بالنظام العام يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضى الأجل المضروب بشرط عدم تطلب تحقيق موضوعى.

(طعن رقم۸۸٦ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷٦/۱۲/۲۷)

٤ -من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يمكن رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة/٦۳ من قانون الاجراءات الجنائيه فأن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد، دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمه واتصال اصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائيه ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض الا انه يشترط لقبول هذا الدفع ان تكون مقومات الحكم مؤديه علي قبوله بغير حاجه الى تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.             

 (طعن رقم۸۵۰ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷۷/۲/٦)

عقوبة القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات المصرى

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ العقوبة المقررة على المتهم لوثبت فعلا أن القتل قد وقع خطأ وبدون أي نيه أوقصد.

حيث نصت المادة/ 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أورعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح والانظمه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنية أوبإحدى هاتين العقوبتين”.

وتكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنه ولاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن مائه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أوبإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمه نتيجة اخلال الجاني إخلالا جسيما بماتفرضه عليه أصول وظيفتة أومهنته أوحرفته أو كان متعاطيا مسكرا أومخدرا عند ارتكابة الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أوامتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علية الجريمه أوعن طلب المساعدة له مع تمكنة من ذلك.

وتكون العقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه ولاتزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من 3 اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الوارده فى الفقره السابقه كانت العقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه ولاتزيد على 10 سنوات.

الدفوع في قضايا حظر التجول اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات