القائمة الرئيسية

الصفحات

عاجل تعرف علي أخر قرارات الشهر العقاري والتوثيق بشأن العقارات المخالفة

وزارة العدل: شهادة عدم مخالفة العقار لقانون البناء شرط لتسجيل العقار بالشهر العقاري.

أصدرت وزارة العدل المنشور الفني رقم 24 بتاريخ 2 / 9 /2020م بشأن تسجيل العقارات، إلىكافة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بجمهورية مصر العربية بشأن وقف كافة التعاملات علي العقارات المخالفة ووضع شروط جديدة للسير فى إجراءات طلبات تسجيل وإشهار العقارات.
حيث تضمن المنشور الفنى رقم 24 لسنة 2020 شروطا جديدة لتسجيل العقارات مع بدء تطبيق وسريان قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وطلبت وزارة العدل من كافة مكاتب الشهر العقارى وكافة مأموريات التوثيق الامتناع عن تسجيل او اشهار عقود أي عقار وكذلك الامتناع عن السير في إجراءات التسجيل، شرط الحصول على شهاده معتمده تؤكد عدم وجود أي مخالفة للعقار، وتستخرج الشهادة من المحافظ المختص أو من ينوب عنه، أو من يفوضه.
وأكد القرار انه على كافة إدارات التفتيش الفني الثلاث وكذلك كافة أمناء المكاتب وكافة الامناء المساعدين متابعة التنفيذ.
وبناء عليه لن تستكمل اجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقارى الا بعد تقديم شهادة بخلو العقار المراد تسجيله أو اشهار عقده، من ثمة مخالفة.
وسبق وأن حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، خطوات وشروط للتصالح في مخالفات المباني تضمنت الشروط والخطوات الاتية:-
1- تقديم طلب التصالح مرفقا به صورة عقد العقار المخالف، وصورة بطاقة الرقم القومى، ويقدم الطلب للجهاز أو الحي أو مجلس المدينة أو الوحدة المحلية التابع له العقار المخالف أو الوحدة العقارية المخالفة.
2- علي مقدم طلب التصالح سداد ما يعادل (25%) من قيمة مقابل التصالح ويتم تحديد اسعار قيمة التصالح حسب المنطقة التي يقع بها العقار المخالف و سعر المتر فيها، وكذلك سداد قيمة رسم الفحص الفني للعقار المخالف أو الوحدة العقارية المخالفة وهي تختلف من منطقة إلى أخرى.
3- اجراء فحص ودراسة الطلب، واجراء المعاينة الفنية علي العقار المخالف، وذلك من قبل اللجنة الفنية المختصة بنظر طلبات التصالح في مخالفات البناء، لإصدار القرار بالقبول أو الرفض.
4- في حالة قبول طلب التصالح يقوم مقدم طلب التصالح أو مالك العقار المخالف بسداد مقابل التصالح ويتم تحديد قيمة اسعار التصالح حسب المنطقة الكائن بها العقار المخالف، و سعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل واجهة العقار المخالف محل طلب التصالح.
5- مع العلم أن قيمة اسعار التصالح، تبدأ من 50 جنيه للمتر حتي 2000 جنيه للمتر، وحسب تعدد ادوار العقار المخالف، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الفنية المختصة بمعاينة العقار المخالف محل طلب التصالح.
6- يحصل مقدم الطلب (مالك العقار المخالف) بموجب الطلب على شهاده من اللجنة الفنية المختصة باجراء المعاينة على العقار المخالف والمختصة بنظر طلب التصالح علي نموذج ( 3 )، وذلك لايقاف نظر أي دعاوى او قضايا متعلقة بمخالفات البناء للعقار وايقاف أي أحكام صادرة بشأنها، لحين الحصول علي قرار نهائي بالتصالح وتقنين وضع مخالفة العقار محل الطلب.
7- يقوم مقدم الطلب أو مالك العقار بتقديم المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والتي تحددها اللجنة الفنية بنظر طلبات التصالح والتي تتضمن عقد العقار المخالف، والرسم الهندسي للعقار المخالف وشهادة السلامة الانشائية للعقار محل الطلب، ثم يعقبه صدور قرار بالقبول أو الرفض لطلب التصالح.
8- يمكن لمقدم طلب التصالح أو صاحب العقار المخالف تقسيط ما تبقي من قيمة التصالح ( 75 % ) وذلك على ثلاث سنوات، وذلك بعد دفع مقدم التصالح البالغ قيمته 25% من القيمة الإجمالية لقيمة التصالح.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حالة قبول طلب التصالح يحصل مقدم الطلب، على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات