القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليمات النيابة العامة بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين


تعليمات النيابة العامة بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين
تعليمات النيابة العامة بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين

لما كانت النيابه العامه هي المنوط بها تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوي الجنائية باعتبارها نائبه عن المجتمع وممثله لمصالحه. 

و نزولا على ماأسفر عنه الواقع العملى من معوقات تتعلق بضبط المحكوم عليهم باحكام جنائيه يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العاديه (المعارضة -الاستئناف )خارج دائره المحافظه الكائن بها قلم كتاب المحكمه التي اصدرت الحكم اهمها المده التى يستغرقها ترحيلهم إلى مقر قلم الكتاب المختص قانونا و التى تتجاوز احيانا المده المحكوم بها على نحو تتأذي به العداله فضلا عن المخاطر و التكاليف البشريه و الماديه في عملية الترحيل. 

وكان من المقرر بنص المادة/ 400 من قانون الاجراءات الجنائيه أن: تحصل المعارضه بتقرير في قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسه التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها و لو كان التقرير من وكيل، و يجب علي النيابه العامه تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور و إعلان الشهود للجلسة المذكوره. 

كما نصت الفقرة الأولى من المادة/ 406 من ذات القانون علي انه :يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم في ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او إعلان الحكم الغيابى، أومن تاريخ الحكم الصادر في المعارضه في الحالات التي يجوز فيها ذلك". 

ولما كان من المستقر علية قضاء ان القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بوصفه عملا اجرائيا سوى افصاح الطاعن شفاهه عن رغبتة في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون، و يترتب على مجرد التقرير بالطعن دخولة في حوزة

المحكمة، و اتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع علية من المقرر، و كانت العبره فى صحة الاجراء هى بتحقق الغايه المقصوده منه خاصة اذا ماتعلقت تلك الغايه بالمصلحه العامه أومصلحة المتهم، و عليه فان استخدام الوسائل التقنيه فى ايصال رغبه المحكوم عليه المضبوط إلي قلم كتاب المحكمه مصدره الحكم فى الطعن علية بالطريق المقرر قانونا علي حسب الاحوال بمعرفة النيابه التابع لها محل ضبطه، دون اشتراط تواجدة بشخصة بمقر قلم الكتاب انف البيان ليس من شأنة ترتيب ثمة بطلان على هذا الاجراء لتحقق الغايه المبتغاه منه طالما ان القائم باعداد تقريرالطعن على الحكم هوقلم كتاب المحكمه التي اصدرتة وفقا لما نصت عليه المادتين/400 ،406المشار اليهما.

وانطلاقا مماتقوم به النيابه العامه من إجراءات الغايه منها تحقيق العداله الناجزه، و تيسيرا على المحكوم عليهم سالفى الذكر، ويراعى إتباع الآتى :- 

أولا: يختص بكل نيابه كليه رئيس نيابه أوأكثر بتطبيق احكام هذا الكتاب علي أن يتولي المتابعه و التنسيق مع النيابات الجزئيه التابعه لها، و يعد دليل باسمائهم مثبت به ارقام هواتفهم المحموله و عناوين البريد الإلكتروني الحكومى الخاصه بكل نيابه كليه، علي ان تتم المراسلات الخاصة بتنفيذ هذا الكتاب عبر ذلك البريد. 

ثانيا :يقتصر تطبيق احكام هذا الكتاب على المحكوم عليهم المضبوطين -دون المتقدمين من تلقاء انفسهم خارج دائره المحافظه الكائن بها المحكمه مصدره الحكم، و تعتبر دائره استئناف القاهره بمثابة محافظه واحده في تطبيق هذه الاحكام. 

ثالثا :ينشأ بكل نيابه كليه دفتر سنوى يسمي "دفتر إثبات رغبات طعون الوافدين" يتم القيد فية بارقام مسلسله، و يثبت قرين كل منها اسم المحكوم علية الراغب في الطعن و رقمة القومى وتاريخ ابداء الرغبه فى الطعن و رقم القضيه الخاصه و الجهة القائمه بعرضه و رقم ايصال سداد الكفاله -إن كان  -و تاريخ الجلسه التى حددت لنظر الطعن.

كما ندعو الساده اعضاء النيابه المختصين إلي إتباع الاجراءات الآتية:-

أولا :التحقق من قابلية الحكم سند الضبط للطعن علية بطرق الطعن عاديه (المعارضة - الاستئناف)، و ذلك بطلب شهاده من النيابه الكليه المختصه، مبين بها رقم القضيه، و جميع البيانات المتاحه للمحكوم عليه من واقع القضيه. و ملف التنفيذ ومنطوق الحكم وماتم حيالة من اجراءات حتي تاريخ تحرير الشهاده. و يراعي فى هذا الشأن انه علي النيابه التابع لها القضيه محل الضبط التحقق من انقضاء الدعوى الجنائيه فيها بمضى المد وفقا للقواعد المقرره قانونا من عدمه و في الحاله الاولى اصدار القرار اللازم في ضوء ذلك و تضمينة بالشهاده المرسله للنيابه محل الضبط لتقوم باخلاء سبيل المتهم، دون اتخاذ الاجراءات الوارده بالبنود التاليه.

ثانيا:التحقق من شخصية المضبوط، و أنه المعنى بالحكم من خلال اي مستند رسمى يحمل صورتة و رقمه القومى.

ثالثا: التحقق من ان الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.

رابعا : الوقوف علي رغبة المحكوم عليه فى الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرتها، وذلك بتوقيعه وبصمته ولا يكتفى بالتوقيع علي نموذج اثبات الرغبه المعد لذلك أمام عضو النيابة المختص، و سداد كفاله وقف تنفيذ الحكم فى حالة الطعن بالاستئناف فى خزينة المحكمة التابع لها محل الضبط.

خامسا: يرسل عضو النيابه المختص بالنيابة الكلية محل الضبط طلب الرغبه للنيابة الكلية التابع لها القضيه محل الطعن، و على عضو النيابه الاخيرة، تكليف قلم كتاب المحكمه المختص باعداد تقرير الطعن، و تحديد جلسة لنظره، مع مراعاة اثبات العباره التاليه (يتم الطعن بناء علي رغبة المحكوم عليه المثبتة بالطلب المرسل من نيابة "يحدد اسم النيابه الكلية محل الضبط"

و المقيد بدفترها برقم مسلسل...... "يدون الرقم المسلسل")

سادسا : ترسل صوره التقرير المنوة عنه بالبند السابق، إلي النيابه الكليه محل الضبط، ليقوم المحكوم عليه بتوقيعه و بصمه  و لايكتفي بالتوقيع امام عضو النيابه المختص، عقب اعلامه بالجلسه المحدده لنظر الطعن مع اصدار قرار باخلاء سبيله مالم يكون مطلوبا لسبب آخر.

سابعا :عقب قيام المحكوم علية بالتوقيع و البصم علي صوره تقرير الطعن بعد ارسال التقرير الي النيابه الكليه التابع لها القضيه محل الطعن، و علي الأخيره أن تقوم ببصمها بخاتم شعار الجمهوريه الخاص بها، بمايفيد انها صوره طبق الاصل من تقرير الطعن، و يرفق بالقضيه الخاصه مع اصل التقرير المعد بمعرفه قلم الكتاب، و صوره طلب اثبات الرغبه و يتم السير فى الاجراءات المعتاده بشأن اثبات الطعن فى الدفاتر الخاصه، و تقديم القضيه للجلسه المحدده.

ثامنا :تقوم النيابه محل الضبط بتسليم الطاعن، متي رغب فى ذلك و بعد سداد الرسم المقرر شهاده من واقع دفتر اثبات رغبات الوافدين بماتم من اجراءات وبالجلسه المحدده لنظر طعنه.

تاسعا :ترسل النيابه الكليه محل الضبط، للنيابه الكليه التابع لها القضيه محل الطعن، الاوراق التاليه: "أصل اوراق ضبط المحكوم عليه المعروض بموجبها عليها، و أصل طلب اثبات الرغبه، و صوره تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن، و أصل ايصال سداد الكفاله إن كان، و صورة مستند اثبات شخصية الطاعن لارفاقها بملف التنفيذ الخاص بها، مع الاحتفاظ بصوره طبق الاصل من هذة الاوراق بالنيابه محل الضبط، بملف خاص بكل طعن يدون علية من الخارج اسم الطاعن و الرقم المسلسل الخاص به، بدفتر اثبات رغبات طعون الوافدين.

عاشرا : فيماعدا الحالات الوارده فى هذا الكتاب تتبع الاحكام العامه، فى تنفيذ الاحكام، وفق قانون الاجراءات الجنائيه، و بتعليمات النيابة العامه القضائيه، و الكتابية و الإدارية والكتب الدوريه ذات الشأن . 

والله ولي التوفيق،،،
صدر في : 3 / 3 / 2020
النائب العام 
المستشار 
( حمادة الصاوى )

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنفيذ الاحكام الجنائية علي الوافدين
حالات التمكين من المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية ، تمكين معارضة ، قرار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام ، كتاب دورى رقم 1 لسنة 2020 مصلحة الضرائب ، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2020 التنظيم والادارة ، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 ، إجراءات عمل معارضة في جنحة ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020 ، تعليمات النيابة العامة 2021 ، إجراءات عمل معارضة في جنحة، الكتاب الدوري للنيابة العامة، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020 pdf ، حالات التمكين من المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية، تمكين معارضة، قرار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام، تعليمات النيابة العامة 2020 ، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2020 التنظيم والادارة ، كتاب تعليمات النيابة العامة المصرية pdf ، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2020 ، 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات