القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

 
حكم المحكمة الادارية العليا باحقية الموظف باعادة تعيينه بالمؤهل الدراسي الاعلي

مجلس الدولة

الدائرة الثانية
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم    الموافق
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقي يوسف رئيس المحكمة
و عضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة
و حضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة
و سكرتارية السيد /
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام برقم/
المقامة من/
ضـــــــد
1ـ محافظ البحيرة " بصفته "
2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم       " بصفته "
الوقائع
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 5 لسنة2000 وتعينه في إحدى الوظائف التي تتفق مع مؤهله، مع مايترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم صناعي دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار 480 لسنة2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا.
وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة1978 المعدلة بالقانون 5 لسنة 2000 الا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك دون مبرر او مسوغ قانوني، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها.
وقدم المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإدارة على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل، وصوره من المؤهل الدراسي الحاصل عليه وصوره من شهادة من اكاديمية السادات للعلوم الاداريه وصورة من الطلب الذي تقدم به لتعينه طبقا للقانون 5لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانويه الصناعيه وإخطار من لجنة التوفيق في المنازعات.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأب فيه للاسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و إلزام المدعى المصروفات.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمه على النحو المبين بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه، وطويت الثانيه على مستخرج رسمي بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعيه، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه ومايترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر و أودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات و بعد المداوله قانونا.
من حيث أن المدعى يطلب الحكم طبقا للتكييف القانوني السليم بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بالغاء قرار جهة الإداره الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم الماده 25مكرر من القانون 47لسنة1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعدلة بالقانون 5 لسنة 2000، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإداره المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق ممايفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإدارة في ذات التاريخ، فتقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب 1300لسنه2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005، فأقام المدعي دعواة الماثله فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا و اذ استوفت الدعوى اوضاعها الشكليه المقرره، فمن ثم تغدو مقبوله شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالماده 25 مكرر من القانون 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله المضافه بالقانون رقم 115 لسنة1983 والقانون رقم 34 لسنة1992 والمعدله بالقانون 5 لسنة 2000 تنص على أن ( مع مراعاة حكم البند 1 من الفقره الثالثه من المادة/18 من هذا القانون، يجوز للسلطه المختصه تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمه بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمه، و العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي و عينوا على وظيفه لاتتطلب مؤهلا دراسيا أولا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانون يحملونه وقت تعينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك في الوظائف الخاليه بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبه لشغلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمه و فقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.....

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

و يمنح العامل الذي يعين و فقا لأحكام الفقرة السابقة اول مربوط درجه الوظيفه المعين عليها و علاوة من علاواتها اومرتبة السابق مضافا اليه هذه العلاوة ايهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجه الوظيفه المعين عليها وتمنح هذة العلاوه لمن يعاد تعيينة بوحده أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه. وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذة الماده من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينة بوظيفه تخصصيه أقدميه تساوي نصف المده التي قضاها بالعمل الفني أوالكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....).

وحيث أن الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع قد استظهرت ان المشرع رغبة منه فى علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلى فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدميه تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني اوالكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي و بحد أقصى خمس سنوات.
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 252 لسنة 55 جلسة 21/2/2001 ملف رقم 86/6/566 ص 31).
حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمه أنه ولئن كانت جهة الإدار غير ملزمه بتسبيب قرارها، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإداره عن سبب قرارها أوكان القانون يلزمها بتسبيبة، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقتة أوعدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجه التي إنتهي إليها القرار، وهذه الرقابه القانونيه لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مماإذا كانت هذه النتيجه مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول موجودة، أوكانت مستخلصة من أصول لاتنتجها ماديا و قانونياً، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كان مستخلصة من أصول لاتنتجها، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لاتنتج النتيجه التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب، ووقع مخالفا للقانون، فهو غير مشروع.
(حكم المحكمة الإداريه العليا الطعن 7741 لسنه 48 ق .ع جلسة 13/12/2003 )
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانويه الفنيه الصناعيه عام 1997، كما حصل على دبلوم تدريبي لمده عامين شعبة حاسب آلى من اكاديميه السادات للعلوم الإدارية (مركز التدريب الإداري) وعين اعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978، بنظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلا أن الجهة الإدارية رفضت إعادة تعيينه، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكه لجهة الاداره، و الذي يخضع لمحض سلطتها التقديريه دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة (ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن 2511 لسنة34 ق.ع)، إلا أنه وبخصوص الدعوى الماثلة فإن لوزنه بميزان المشروعيه والتحقق من مدى مطابقته أوعدم مطابقته للقانون.
وعليه ولما كانت الجهه الاداريه قد رفضت طلب المدعى لاعادة تعينه بالمؤهل الاعلي استنادا علي انه حصل على المؤهل العالي قبل التعيين و بالتالي فإنه لايجوز تسوية حالتة طبقا لنص المادة رقم 25 مكرر سالفة البيان، لما كان ذلك و كان من بين الطوائف التي يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة (العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى و عينوا علي وظيفه لاتتطلب مؤهلاً دراسياً أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعينهم)، وهى ذات حالة المدعي، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة رقم (25 مكرر ) المشار إليها، فضلاً عن أن الجهه الاداريه لم تنف توافر كافة الاشتراطات الاخرى المتطلبه لإعادة تعيين المدعي طبقا لهذا النص، و عليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض اعادة تعيين المدعي يضحى وقد انهار السبب الذي ارتكن إليه يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له، ممايتعين معه القضاء بإلغائه ومايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعي بمؤهل دبلوم المدارس الثانويه الصناعيه طبقا لحكم المادة / 25 مكرر المشار إليها.
و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة/184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

الدفوع القانونية في قضايا حظر التجول اضغط هنا

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، أحكام الإدارية العليا في إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى، أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الاعلى ، أحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا في الانقطاع عن العمل ، حق الموظف المفصول في المعاش ، إعادة تعيين الموظف المفصول ، إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، متى يحق للجهة إلغاء قرار التعيين ، دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومى ، دعوى إلغاء قرار فصل موظف ، دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي ، إعادة التعيين بعد الفصل ، فصل الموظف الحكومي بسبب السجن في مصر ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الاعلى.

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى ، حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الاعلى .

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى 

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى، 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات