حكم محكمة النقض بعدم فرض رسوم قضائية على خاسر الدعوى
حكم محكمة النقض الصادر بعدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوي بخلاف ما تم سداده عند رفع الدعوى
وهو أول حكم صدر لمحكمة النقض بعد تطبيق القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون الرسوم حيث أكدت محكمة النقض أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة إلتزام وقضي برفض الدعوي، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند إقامة الدعوي.
حكم إلغاء تقدير رسوم قضائية
![]() |
| الرسوم القضائية على خاسر الدعوى |
![]() |
| حكم نقض في إلغاء الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى |
![]() |
| حكم براءة ذمة من رسوم القضائية |
![]() |
| الرسوم القضائية على خاسر الدعوى |
أحكام النقض في إلغاء الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى
وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ثم تصدت محكمة النقض لموضوع الطعن وفصلت فيه والغت امرى تقدير الرسوم
( الطعن بالنقض رقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥ ق جلسة ٢٠١٥/١٢/١٥ )
مع العلم ان محكمة النقض سبق وأن أصدرت عدة احكام قبل صدور القانون رقم قم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون الرسوم اكدت هذا المبدأ منها
طعن بالنقض رقم ٢٧٢ – لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٩٧٢/٥/١٨ – مكتب فنى ٢٣ - رقم الجزء ٢ رقم الصفحة ٩٧١
(طعن بالنقض رقم ١٣٣٩ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٨٩/٤/٢٧ )
( الطعن بالنقض ١٢٦٩ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٠٠٥/٥/٢٦ )
#معاد_نشره




تعليقات
إرسال تعليق