القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم نقض لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها

لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.

قضاء النقض :-

القاعدة :" لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها " 

حيث قررت أنه لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها

الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٩٠ ق ــ جلسة ١١/ ١/ ٢٠٢٢.

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية 

دائرة الثلاثاء (ب) 

برئاسة السيد المستشار / أحمد جلال عبد العظيم

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أحمد كمال حمدي 

إسماعيل حسن يحيى 

أحمد حسين عبد الحميد 

هشام قرشي محمد

نواب رئيس المحكمة 

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 

في يوم الثلاثاء ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣هـ الموافق ١١ من يناير سنة ٢٠٢٢ م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٩٠ القضائية

لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها
الخطأ في تكييف الدعوى

الوقائع 

في يوم ۲۰۲۰/۲/۱۸ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ١٥٩ مأمورية دمياط - الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷ في الاستئنافين رقمي ١٤٥ لسنة ٥١ في وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة حوافظ مستندات ...

وفي ۲۰۲۱/۱۱/۱٨ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي ۲۰۲۱/۱۱/۲۸ أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وإذ أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة ٢٠٢١/١٢/١٤ عرض بالطعن علي المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير ي بالنظر فحددت لنظره جلسة المرافعة وبها سمعت الدعوي أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وبها صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كلا على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل حسن " نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ۳۲۲ لسنة ۲۰۱٦ مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والمملوكة له وتسليمها إليه لوضع يدها عليها غصباً بلا سند ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده طلباً عارضاً برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۱۱/۲۷ وعدم اعتباره هبة مستترة.

ما الفرق بين سبب الدعوى وموضوعها
لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الطلب العارض بصورية عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۱۱/۲۷ واعتباره هبة مستترة وفي الدعوى الاصلية برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي ١٤٥ ، ١٥٩ لسنة ٥١ في المنصورة مأمورية دمياط وبعد أن صمتهما المحكمة للارتباط قضت في أولهما ببطلان عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۱۱/۲۷ ويطرد الطاعنة من شقة النزاع وتسليمها للطاعن وبرفض ثانيهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تتعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ خلص إلى أن حقيقة طلبات المطعون ضده في الدعوى كحسب تكييفها الصحيح هي الحكم ببطلان عقد البيع الابنا الالم ١/٢٧ الصادر لها منه لوقوعه تحت إكراه معنوي دفعه لإبرامه لصالحها في المبتدأة بطلب الحكم بصورية هذا العقد صورية نسبية باعتبار أن الشعر ببطلانه ويطردها من شقة النزاع فإن المحكمة الاستئنافية تكون له ٢٠١٠/١١ دعواه م يدفع وقضى نفسها الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيراد سبب جديد لم يثره المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات ، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع ، كما لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها علي السبب الذي أقيمت به الدعوى فإذا خرجت المحكمة عن ...

الخطأ في تكييف الدعوى
الخطأ في تكييف الدعوى

نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها علي غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسيا مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة بطلب صورية عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۱۱/۲۷ صورية نسبية لعدم دفع الثمن ، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بتلك الطلبات في حدود سببها القانوني طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده أثناء سير الخصومة وإذ أعاد الحكم المطعون فيه تكييف الدعوى وخلص إلى بطلان عقد البيع لوقوع إكراه معنوي دفع المطعون ضده إلى إبرامه ورتب على ذلك قضاءه من بعد - يطرد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها غاصبة لها فإنه يكون قد غير من سبب الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات المبداة فيها بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .

 لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " .

أمين السر.          نائب رئيس المحكمة.



لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها
ما الفرق بين سبب الدعوى وموضوعها

ما الفرق بين سبب الدعوى وموضوعها

سبب الدعوى المدنية

لا يجوز للمحكمة توجيه الخصوم

وحدة السبب في الدعوى

سبب الدعوى في القانون

وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم في الدعوى

هل يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى ؟

هل يجوز تغيير موضوع الدعوي ؟

متى يكون حكم المحكمة باطلاً؟

هل يجوز تعديل الطلبات بمذكرة ؟

الخطأ في تكييف الدعوى

طلبات الخصوم في الدعوى

سلطة القاضي في تكييف الدعوى

أحكام نقض في القضاء بما لم يطلبه الخصوم

تعديل الطلبات في الدعوى

تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف

هل يجوز تغيير موضوع الدعوي ؟

متى يكون حكم المحكمة باطلاً؟

هل يجوز تعديل الطلبات بمذكرة ؟

هل يجوز تعديل شكل الدعوى في الاستئناف ؟

 لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها

ما الفرق بين سبب الدعوى وموضوعها

سبب الدعوى المدنية

لا يجوز للمحكمة توجيه الخصوم

وحدة السبب في الدعوى

سبب الدعوى في القانون

وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم في الدعوى 

الخطأ في تكييف الدعوى

سلطة القاضي في تكييف الدعوى


أنت الان في اول موضوع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات