حكم قضائي هام: دعوي قيمة وفرز وتجنيب للحصص الميراثية لا تتطلب القيد بالسجل العيني
![]() |
| متى يتم رفض دعوى الفرز والتجنيب؟ |
تغطية قانونية لمبادئ القضاء المدني في دعاوي الفرز والتجنيب :
في إطار التيسير على المتقاضين وحماية حقوق الورثة، استقرت أحكام القضاء العالي ومحكمة النقض على مبدأ قانوني هام يخص "دعاوى الفرز والتجنيب للحصص الميراثية".
المبدأ القانوني لعدم التأشير بالسجل العيني لصحيفة دعوي فرز وتجنيب :
تخلف شرط "التأشير أو القيد بالسجل العيني" (المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964) لا يحول دون قبول دعاوى الفرز والتجنيب المتعلقة بالحصص الميراثية.
![]() |
| شروط القسمة العينية؟ |
التأسيس القانوني لدعاوي الفرز والتجميل :
طبيعة الدعوى: دعاوى الفرز والتجنيب المرفوعة بين الورثة هي دعاوى قسمة وتحديد لحصة كل وارث، وتتحصر طلباتها في قسمة المال الشائع وليست من دعاوى الاستحقاق العقارية أو دعاوى التصرف التي تتطلب التأشير وتغيير البيانات بالسجل العيني.
عدم التفويت على درجات التقاضي: عدم قيد صحيفة دعوى الفرز والتجنيب بالسجل العيني لا يعد سبباً لعدم قبول الدعوى شكلاً أمام محكمة أول درجة. وفي حال قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لهذا السبب، يُعد ذلك قضاءً شكلياً يخالف القانون؛ مما يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم وإعادة الدعوى كلياً إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لعدم استنفاد ولايتها، وذلك حرصاً على مبدأ التقاضي على درجتين.
أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب
دعوى الفرز والتجنيب بين الورثة مقبول طلبها دون الحاجة لتقديم شهادة دالة على إجراء التأشير بالسجل العيني.
إذا تم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالسجل العيني، فهذا الدفع غير سديد ولا ينطبق على دعاوى القسمة والفرز والتجنيب للميراث.
![]() |
| المستندات المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب |



تعليقات
إرسال تعليق