القائمة الرئيسية

الصفحات

قضاء النقض في الرسوم القضائية .. الرسوم القضائية على خاسر الدعوى.

أحكام النقض في إلغاء الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى.

أحكام النقض في إلغاء الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى
قضاء النقض في الرسوم القضائية

المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى

عدة مبادىء للمحكمة الادارية العليا لعام 2022 منها:-

1- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى. 

2- لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى.

3- إذا تدثرت الجهة الإداريـة بستار المنشورات والتعليمات المصلحية لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.

4- يستوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة، ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب - بدلاً من التقرير - صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.

متى تستحق الرسوم القضائية ؟

أصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الاحكام بجلسة 20/3/2022 بشان ما يفرضه قلم المطالبه من رسوم عند القضاء برفض الدعوى وبشأن التظلم من امر تقدير الرسوم قالت فيها أن القضاء برفض الدعوى لا يترتب عليه استحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها، وكان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية قد عدل فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية، باستثناء الفرق بين الرسوم المحصلة عند رفع الدعوى، وبين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها، مما يكون معه قد انطوى على تعديل الرسم النسبي المستحق بمقتضى هذا القانون بالزيادة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى إلا بنص تشريعي مماثل إعمالا لقاعدة توازى الإشكال القانونية، وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة (21) سالفة الذكر الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعي، ومن ثم لا يعتد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة لتعديل الرســم النسبي بالزيادة على المقرر بمقتضى القانـــــون، والذي تجاوز حد المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإدارية التي أعادت تنظيم الرسوم النسبية على خلاف أحكام القانون ومنطوية على المساس بحق التقاضي، وتعد مدخلا لإرهاق من يطلبون حقوقهم وإعناتهم، انحرافا بالخصومة القضــائية عن مسـارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التي شرع من أجلها حق التقاضي ،وهذا الإعنات يجد حده في تحميل المدعى الذي ترفض دعواه بأعباء مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف أو الملايين من الجنيهات لمجرد ولوجه الطريق إلي القضاء زودا عما اعتقده حقا له اعتدى عليه من خصمه، وهذا أقرب إلى مصادرة حق التقاضي خشية عواقب التقاضي، مما يصم ما تضمنه الكتاب الدوري المشار إليه فيما يتعلق بالرسوم النسبية وأساس حسابها بالانعدام . وهو ما قضت به هذه المحكمة في العديد من أحكامها بإلغاء هذا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 مع ما يترتب عليه من آثار.

فرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى

المادة 9 من قانون الرسوم القضائية

قضاء النقض في الرسوم القضائية

أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم استحقاق رسوم نسبية في حالة رفض الدعوى

مواعيد رفع دعوى براءة الذمة

قانون الرسوم القضائية PDF

من الملزم بسداد الرسوم القضائية ؟

المادة 9 من قانون الرسوم القضائية

قضاء النقض في الرسوم القضائية

أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم استحقاق رسوم نسبية في حالة رفض الدعوى

مواعيد رفع دعوى براءة الذمة

قانون الرسوم القضائية PDF

من الملزم بسداد الرسوم القضائية ؟

الرسوم القضائية على خاسر الدعوى

متى تسقط الرسوم القضائية

صيغة دعوى إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية

عدم سداد الرسوم القضائية

أحكام النقض في إلغاء الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى

دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية

متى يحكم برفض الدعوي ؟

متى تستحق الرسوم القضائية ؟

هل الطعن بالنقض يوقف تحصيل الرسوم القضائية ؟

هل يمكن رفع الدعوى بعد رفضها ؟


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات