فى حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى - يحق للمشتري إثبات حصول البيع بشهادة الشهود.
أحدث احكام محكمة النقض
هل يمكن البيع بدون عقد ؟ |
هل يمكن استخراج بدل فاقد لعقد صحة توقيع وصورة طبق ؟
هل يجوز اثبات البيع بدون عقد ؟ |
هل يجوز اثبات البيع بدون عقد ؟
هل يجوز إثبات عقد البيع بشهادة الشهود |
عند فقد عقد البيع لسبب اجنبى - يحق للمشتري اثبات حصول البيع بشهادة الشهود
" لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ صحة توقيع شمال القاهرة والحكم الصادر فيها وصوره طبق الأصل من المستندات التي تم استخراجها من شركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال تغييره العداد والتي تحوي صورة طبق الأصل من عقد البيع وهو ما دلل به الطاعن على وجود العقد سند الدعوى وأنه احتفظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقد العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهو ما قرره شاهديه ، كما تمسك بثبوت العقد بالاقرار القضائي للمطعون ضدهما بصحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صحة التوقيع وإذ لم ينازعا في صحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات وانتهى بقضائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند مما قرره شاهدي الطاعن بعدم وجود ذلك العقد ..
هل يجوز إثبات عقد البيع بشهادة الشهود
وقالت محكمة النقض أيضاً :-
إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ٦٣ من قانون الإثبات على أن " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) ..... (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده ، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى - عقب إقرارهما بصحة التوقيع - إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى ، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات
إرسال تعليق