القائمة الرئيسية

الصفحات

ما الفرق بين الوصية و الميراث؟

الفرق بين الوصية والميراث

هل تدخل الوصية في الميراث؟
ما الفرق بين الوصية و الميراث

الوصية الواجبة : 

الوصية الواجبة هى تصرف فى التركة مضافا إلى ما بعد الموت استنادا لقول الله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ( البقرة : ١٨٠ )

المستحقون للوصية الواجبة هم 

١) فرع الولد "الولد تعنى هنا الذكر والأنثى" الذى يموت في حياة أبيه أو أمه إذا كان الموت طبيعيا أو حكما وحكم القاضى بموته كذلك لمن مات مع أبيه أو أمه فى وقت واحد ولم يعرف السابق منهما. 

٢) أولاد البطون (البنات) " الطبقة الأولى فقط " ( ابن بنت ، بنت بنت ). 

٣) أولاد الظهور ( الذكور ) ( ابن الإبن وإن نزل، بنت الإبن وإن نزلت ) . 

هل تدخل الوصية في الميراث؟

شروط الوصية الواجبة 

١) ألا يكون الفرع وارثا . 

٢) ألا يكون المورث قد أعطى هدا الفرع على قدر نصيب الوصية بغير عوض عن طريق أخر كالهبه، وإن أعطاه أقل منها وجبت له بما يكمل المقدار الواجب فى الوصية، وإن أعطى بعض المستحقين دون البعض وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه. 

٣) أن يكون الولد الذي مات فى حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة. 

٤) ألا يكون هذا الفرع محجوبا أو ممنوعا من الميراث بأصله مثل من كان محرومًا من الميراث بسبب اختلاف الدين. 

٥) ألا يكون الفرع الموصى له قاتلاً للموصى أو الموروث. 

مقدار الوصية الواجبة: 

مقدار الوصية الواجبة ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقى حيا في حدود ثلت التركة فإن كان أكثر من ذلك فيجب موافقة جميع الورثة. 

 هل تدخل الوصية في الميراث؟

١) الوصية الواجبة تخرج أولاً من التركة ثم يعاد توزيع الباقى من التركة على اعتيار أن كل التركة ٢٤ قيراطا ستنادا لقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( سورة النساء : ١١ ). 

٢) الوصية الواجبة هي دعوى استحقاق مالى ويترتب على ذلك أنها لا تسمع عند الإنكار إذا مضى عليها 15 سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى فى رفعها وتحسب المدة فى هذه الحالة من تاريخ وفاة الجد. 

٣) يختصم جميع الورثة وليس فقط من تحت يدهم أعيان التركة.

ما الفرق بين الوصية و الميراث؟

الوصية سنة إذا كان له شيء يوصي به بالثلث فأقل، وإذا كان عنده مال فله أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل، فالافضل ترك المال للورثة دون وصية، أما إذا كان ماله فيه خير، وفيه بركة، فلا مانع أن يوصي بالثلث، يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يتصدق على الفقراء، أو يوصي به لتعمير المساجد، أو توجه الوصية في صلة الرحم، أو الانفاق في ضحية له ولأهل بيته ، أو للوالدين، أو في سبيل الله، أو في الجهاد في سبيل الله، والافضل  للفقراء والمساكين، كتعمير المساجد حتى يكون الوكيل على دراية وبينة، ويكون له وكيل، يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه من أولاده من الغير.

واذا كان عليه دين يجب أن يوصي به، باسم الدائن ، حتى لا تضيع الحقوق بين الناس، أما إن كان عندهم أدلة أو وثائق، فالحمد لله، لكن الافضل إذا أوصى به احتياطا خشية أن تهلك الأدلة أو تضيع الوثائق، إذا أوصى به احتياطا ، أن عليه لفلان دينا.

هل تدخل الوصية في الميراث؟

كذلك إذا أحب أن يخصص لأحد عطية من غير الورثة، للعطية الثلث فأقل يعطيهم ، أما الورثة لا يوصي لهم بأي شيء، لا أبنائه ولا لغيرهم، فليس للورثة وصية، فقد قال النبي ﷺ : لا وصية لوارث أما غير الورثة فهو جائز، كأن يوصي لاقاربه من غير الورثة، أو لا شخص آخر لا يرث من أقاربه بالثلث بمال معين أقل من الثلث بعقار بأقل من الثلث، بسيارة أقل من ثلث التركة، لقوله ﷺ: ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هكذا رواه ابن عمر عن النبي ﷺ، متفق على صحته.

فقول الرسول ﷺ: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان الإنسان لا يملك شيء، فلا تشغله الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي، فلا تلزمه الوصية، ولكن إذا أراد أن يوصي بشئ فيوصي به، ويشهد على الوصية، ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل في وجوه البر في حج في عمرة في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة كأقارب من غير وارث فهو جائز. 

أما الوارث لا يوصى له لأن الرسول ﷺ قال: لا وصية لوارث يكفي حقه الذي قسم الله له.

هل يحق للورثة الطعن في الوصية؟

هل تجوز الوصية لوارث في القانون المصري؟

الوصية في الميراث في القرآن

الفرق بين الوصية والميراث

مقدار الوصية في الميراث

كتابة وصية الميراث

الوصية في الميراث PDF

الفرق بين الميراث والوقف

وصية الأب في الميراث

الميراث والوصية PDF

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات