القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام نقض في التزوير

أحكام محكمة النقض في التزوير 

نتقدم اليكم بأحداث أحكام محكمة النقض في قضايا التزوير ، تزوير في محرر رسمي ، تزوير في محرر عرفي ، التزوير المعنوي في القانون المصري ، أسباب البراءة في قضايا التزوير، البراءة في تزوير محرر عرفي ، إثبات التزوير المعنوي ، كيف يتم اثبات جريمة التزوير؟ ، هل التزوير جنحة أو جناية؟ 

أسباب البراءة في قضايا التزوير البراءة في تزوير محرر عرفي
كيف يتم اثبات جريمة التزوير؟ 

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

١‏ - الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، أوراق رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. أساس ذلك؟ صدور المحرر من موظف عمومي مختص بتحريره. غير لازم لاعتبار التزوير فيه واقعا في محرر رسمي. كفاية إسباغ القانون عليه صفة الرسمية. اعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد اكتسابه تلك الصفة. تحول المحرر من عرفي إلى رسمي. جائز . بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه للجهة المختصة. علة ذلك ؟ مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية بالوسائل المحددة قانونا. للباعث على ارتكابها. حد ذلك؟ تقديم الطاعن بأوراق ترشحه للجنة انتخابات الرئاسية إقرارا عرفيا بأن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى. اعتباره محرر رسمي من وقت تقديمه للجنة والتوقيع عليه أمام أمينها العام. التغيير في الحقيقة الحاصل فيه، تزوير في محرر رسمي، لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 74 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية، على خلاف مايزعمه الطاعن، أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، بيان جوهري بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية أنها اكتسبت الجنسية .. بتاريخ 2006/10/25 لما كان ذلك، وكانت الفقرة / 3 من المادة / 13 من القانون 74 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به - ضمن أوراق أخرى - إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعأ في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره، بل يكفي لتحقق الجريمة ، وهو الحال في الدعوى، أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية، ويعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفي في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمياً بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولما كان مجرد تغيير القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية. لما كان ذلك وكان الطاعن وإن قدم إقرار عرفي بأوراق ترشحه ضمنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرر رسمي ، وإذ ثبت - كما أورد الحكم - أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية ... - على خلاف ما جاء بالإقرار - الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي. فإن الحكم المطعون فيه - في رده على دفاع الطاعن - إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزوير في محرر رسميا يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. 

(الطعن رقم 18637 لسنة 84 قضائية جلسة 2015/4/14)

عقوبة الطعن بالتزوير او الانكار بسوء نيه على محرر صحيح

2- لما كانت. المادة 3/297 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن : " في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة الاف جنيه"

إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنيه وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة/ 22 من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائيه بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقه في العود وتنقضي الدعوي بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائيه كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخرى ، عكس ما تقدم وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حدا لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه فى عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعا كان في الإمكان حسمه، لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها ، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة / 297 منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها، ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاب على جريمة، لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاع فى الدعوي لا يوجب وقفها حتما وليس فعلاً مجرما،  ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدني كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أوغيرها، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية. لما كان ذلك، وكان نص المادة / 297 من قانون الإجراءات الجنائيه قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم، إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكم خاص على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه. 

لما كان ما تقدم، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. 

(الطعن رقم 2788 لسنة 5 قضائية جلسة 2015/9/5)‏ 

اجتهادات قضائية في جريمة التزوير 

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابق على الحكم فى موضوع الدعوي، وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. 

لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الأقرار المؤرخ 1990/7/10 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 2002/1/13  رقم 119‏ بالسجل الخاص بشركة .. رقم ... بنها ، لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص.

لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة/ 12‏ من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصاديه فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى. 

( الطعن رقم 10472 لسنة 80 ق جلسة 2016/3/28)


متي تنعقد الخصومة .. بطلان انعقاد الخصومة .. 

إثبات التزوير المعنوي 

أسباب البراءة في قضايا التزوير، 

الدفوع في التزوير 

اجتهادات قضائية في جريمة التزوير 

متى تسقط جريمة التزوير 

التزوير بطريق الاصطناع 

هل يجوز الصلح في قضايا التزوير؟ 

متى تسقط تهمة التزوير؟ 

كيف يتم اثبات جريمة التزوير؟ 

هل التزوير جنحة أو جناية؟ 

البراءة في تزوير محرر عرفي

الشريك في جريمة التزوير

انتفاء الضرر في التزوير 

جريمة التزوير في المحررات الرسمية pdf

آخر أحكام في مصر على قضية تزوير في محرر عرفي 

المصلحة في التزوير

الاتفاق في التزوير

أركان جريمة التزوير في محرر عرفي

أسباب البراءة في قضايا التزوير البراءة في تزوير محرر عرفي 

متى تسقط جريمة التزوير 

اجتهادات قضائية في جريمة التزوير إثبات التزوير المعنوي 

التزوير بطريق الاصطناع 

أسباب البراءة في قضايا التزوير البراءة في تزوير محرر عرفي 

متى تسقط جريمة التزوير 

اجتهادات قضائية في جريمة التزوير إثبات التزوير المعنوي 

التزوير بطريق الاصطناع 

الدفوع في التزوير 

التزوير المعنوي في القانون المصري 

الشريك في جريمة التزوير 

آخر أحكام في مصر على قضية تزوير في محرر عرفي 

انتفاء الضرر في التزوير 

الاتفاق في التزوير 

التزوير المعنوي في محرر عرفي 

المصلحة في التزوير 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات