القائمة الرئيسية

الصفحات

متي تقضي المحكمة بشطب الدعوي ، ومتي يتم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن

متى تقضى المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟؟؟

تقضي المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا لقانون المرافعات فى الحالات التالية :-

الفرق بين شطب الدعوى واعتبار الدعوي كأن لم تكن
الفرق بين شطب الدعوى واعتبار الدعوي كأن لم تكن

اولا : القضاء بإعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر

وذلك اعمالا لنص الماده 70 من قانون المرافعات والتي تنص علي :

 ( يجوز بناء علي طلب المدعي عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي )

ثانيا :القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوي من الشطب خلال 60 يوما.

اعمالا لنص الماده 82 من قانون المرافعات والتي تنص علي

 ( إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي علية حكمت المحكمه في الدعوي إذا كانت صالحه للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما، و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أوبعضهم فى الجلسه الأولي و حضر المدعى عليه .)

ثالثا: القضاء بإعتبار الدعوي كأن لم تكن، لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال 15 يوما

وذلك اعمالا لنص المادة 99 مرافعات والتى تنص علي : ( تحكم المحكمه على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمه بغرامه لاتقل عن عشرين جنية ولاتجاوز مائتى جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسه لما للأحكام من قوه تنفيذيه. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمه أن تقيل المحكوم عليه من الغرامه كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .

وإذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير فى دعواة خلال الخمسة عشر يوما التاليه لانتهائها ، أو لم ينفذ ما امرت به المحكمه حكمت المحكمه باعتبار الدعوى كأن لم تكن )

أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات ، والقضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

من المقرر أن الجزاء الوارد بنص المادة 70 من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يتم تكليف المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفه إلى قلم الكتاب، و علي ما جري به قضاء هذه محكمة النقض، هو جزاء لايتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحتة، ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئه أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعاوى الشفعة .

( الطعن بالنقض المدني رقم 1184 لسنة 52 قضائية جلسة 1986/2/20 )

أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات ، و القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

الجزاء المقرر بنص المادة 70 من قانون المرافعات، وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمه، لايتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعي علية ولا تقضى به المحكمه الا بناء علي طلبه ، واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعنه لم يسبق لها طرح هذا الدفع علي محكمة الاستئناف فلا يقبل منها إثارته لاول مرة امام محكمة النقض .

( الطعن بالنقض رقم 273 لسنة 49 قضائية ، جلسة 1983/12/12 )

حكم نقض في القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

لامحل لتحدي الطاعنه من أن الغايه قد تحققت من حضور محامي المطعون ضدة بجلستي 1973/10/2 ، 1973/11/13 عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ذلك ان اعتبار الدعوي كأن لم تكن هو جزاء نص علية الشارع لعدم اعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوي بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب، مادام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوي عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغايه منه، باعتبار ان حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوي وحثه علي متابعة إجراءاتها حتي لاتتراكم الدعاوي امام المحاكم .

( الطعن بالنقض رقم 1136 لسنة 48 قضائية، جلسة 1981/11/19 )

أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات، و القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

أعمال الجزاء الوارد بالماده 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازيا للمحكمه لها ان تعمله أوتعفي المدعي، ومثله المستأنف، منه اذا مارأت في حدود سلطتها التقديريه ان تأخر اتمام الاعلان في خلال الثلاثة أشهر المقررة في تلك الماده لم يكن راجعا إلي فعله .

(الطعن بالنقض رقم 0898 لسنة 51 قضائية مكتب فني 36 صفحة رقم 1183)

أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات ، و القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

عدم اعلان المدعي عليه إعلانا قانونيا صحيحا بصحيفة الدعوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد وانقضي في ظل العمل بأحكام نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به في 1976/8/26 يترتب علية وجوب القضاء بإعتبار الدعوي كأن لم تكن، متي كان المدعي عليه في هذة الحاله في أى جلسه تاليه لايسقط حقة في التمسك بهذا الدفع، ولا يحقق حضوره الغايه من الاجراء إذ ان ميعاد الثلاث اشهر المنصوص علية في تلك الماده هو ميعاد حضور يترتب علي عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوي كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الدعوي خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونيا صحيحا، ولذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغايه منه .

(الطعن بالنقض رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935)

أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات ، و القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ان المشرع بعد ان اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بنص هذه الماده أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلي فعل المدعي، وإلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء علي طلب المدعي عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمه ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به اذا رأت في حدود سلطتها الموضوعيه أن هناك عذرا للمدعي أدي به إلي عدم احترامه للميعاد .

(الطعن بالنقض رقم 1682 لسنة 49 مكتب فني 37 صفحه رقم 319)

حكم نقض في القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن

إذا ما تعدد المدعي عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئه وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء ، إعتبار الدعوي كأن لم تكن، وقضت به المحكمه ، وجب إعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبه لباقي المدعى عليهم 

( الطعن بالنقض المدني رقم 622 لسنة 50 قضائية ، جلسة 1986/12/4 )

أحكام نقض في المادة 82 من قانون المرافعات

أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن :-

اذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة، بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تاليه فإن المحكمه لا تقرر شطبها مرة أخرى و انما تحكم باعتبارها كأن لم تكن، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم ، و على ما ورد بالمذكره الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 

ما قد تلاحظ من أن بعض المتقاضين أمام المحاكم يتعمدون بقصد التلاعب و إطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور بالجلسات أمام المحاكم، ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب مرة أخرى، فيتكرر شطب القضايا ، عديدا من المرات مما قد يؤدي إلى تراكم الكثير من القضايا أمام المحاكم ، وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه، ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعي والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة.

( الطعن بالنقض المدني رقم 11372 لسنة 80 قضائية - جلسة 6 / 4 / 2011)

الحكم بأن الدعوى كأن لم تكن، اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إذا شطبت الدعوى مرتين، اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب ، عدم قبول الدعوى لعدم الإعلان، أحكام نقض في المادة 70 من قانون المرافعات، أحكام نقض في المادة 82 مرافعات ، استئناف حكم كأن لم يكن، تعريف اعتبار الدعوى كأن لم تكن، شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون، اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام ، مذكرة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن، 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات