حكم رصيد اجازات
باسم الشعب
محكمة ..... الكلية
الدائرة الثانيه
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم ۲۰۱۹/۹/۲۷
برئاسة السيد الأستاذ/
رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ/
وعضوية الاستاذ/ الرؤساء بالمحكمة وحضور السيد/ سكرتير الجلسة
الحكم الاتي في الدعوي رقم ...لسنة...
المرفوعة من السيد/ ..... المقيم/ القاهرة
ضــــــــد
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركه .......
يعلن بمقر عمه القطاع القانوني بالشرکه الكائن مقرها ......
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا،،،
تتحصل الوقائع حسبما تبين من مطالعة سائر الأوراق في أن المدعي أقام الدعوي بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۳ بطلب الحكم بصرف كافة مستحقاته من المقابل النقدي المتبقي من رصيد أجازاته الاعتيادية وقيمتها 43000 جنيها، بحكم مشول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال بيانا لذلك إنه كان من العاملين لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة صانع ممتاز "عامل انتاج" بخطوط الإنتاج، وإذ انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ .../.../... م وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم تستنفد لحاجة العمل، وإذ امتنعت الشركة المدعي عليها عن صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثمائة يوم، فقد أقام الدعوی الماثلة.
وتناولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضرها ومثل الطرفان.
وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم استرشادي.
وقدمت الشركة المدعى عليها حافظة طويت على مستندات منها:
۱- صورة ضوئية من المادة 92 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها.
۲- قرار وزير الدولة، للإنتاج الحربي رقم 67 لسنة 2012
۳- بيان بالحالة الوظيفية للمدعي ثابت به آن تاریخ انتهاء الخدمة .../.../... وأن الأجر الشامل 7244,60 جنيها وان الرصيد الذي تم صرفه عن ۳۰۰ يوم وان الرصيد الذي لم يتم صرفه ۱۷۷٫۵ يوما.
كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الدعوى.
وبتاریخ ../../.. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق. واستمعت لشهادة كل من/ ... ، ... شاهدي المدعي اللذين شهدا بتقدم المدعي بطلبات للحصول على أجازته إلا أن الشركة المدعى عليها ترفضه، لحاجة العمل.
وحيث أن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 6سنة1984 بنشاء الهيئة القومية للانتاج الحربي على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم و مكافأتهم و المزايا و الحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقه بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين و النظم والقواعد المعمول بها في الحكومه أوالهيئات أوالقطاع العام...
" وفي المادة 19 من ذات القانون على انه "تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون ...."
وفي المادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 97 لسنة 1983 على ان "يسري علي العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48لسنة 1978".
وفي المادة الاولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون".
مؤداه أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6لسنة1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيمالم يرد به نص في تلك اللوائح، وتخضع فيما لم يرد به نص في ذلك القانون الأحكام قانون العمل. (الطعن رقم 411 لسنة ۷۲ جلسة 8/1/2004- مكتب فني 55 رقم الصفحة 83)
وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب
(الطعن رقم 22 لسنة 59 تاريخ الجلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۰ - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 رقم الصحة 707)
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المادة ۹۲ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة المعدلة بالقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 قد نصت على أن "يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد اجازاتة الاعتياديه عند انتهاء خدمتة بحد أقصی ۳۰۰ يوما من الأجر الأساسي وملحقاته، فإنها تكون هي الواجبة التطبيق على النزاع. وكان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدي عن أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لايجاوز أجر عشرة أشهر، غير أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سریانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخي باجازاته ثم يطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها، ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التي يفرضها عليه القانون، فيلزمه تعويض العامل عنه وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد تقاضي المقابل النقدي لرصيد الأجازات عن الثلاثمائة يوما الواردة بالمادة السالفة، وأن رصيد الأجازات الذي لم يتقاضی مقابله عن ۱۷۷,5 يوما، وإذ أحالت المحكمة الدعوى التحقيق، واستمعت لشهادة شاهدي المدعي اللذين شهدا بتقدم المدعي بطلبات للحصول على أجازته الا أن الشركة المدعى عليها ترفضه لحاجة العمل.
فإن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعي. وتستخلص منها رفض الشركة المدعي عليها الترخيص للعامل بإجازاته رغم طلبها وتعمل أثرها في تعويض المدني عنها، بما يستحق معه المدعي المقابل النقدي لرصيد الأجازات، وإذ ثبت ببيان حالة المدعي أن الأجر الشامل هو 7244,60 جنيها ، بما يكون المقابل النقدي لأجازة اليوم الواحد بقسمة الأجر الشامل على ثلاثين يوما الو 241,486 جنيها ومن ثم فإن الرصيد الذي لم يتم صرف مقابله المبلغ السالف مضروبا في ۱۷۷۵ يوما 42863.883جنيها تقريبا.
وحيث إنه بالنسبة للمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مقابل نقدي لرصيد أجازاته مقداره 42863٫883 جنيها وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعابا للمحاماة.
صرف رصيد الإجازات 2020 ، استئناف حكم رصيد إجازات ، أحكام مجلس الدولة في رصيد الإجازات ، كيفية حساب قيمة رصيد الإجازات ، دعوى رصيد إجازات ، اجراءات تنفيذ حكم رصيد اجازات ، قرار صرف رصيد الإجازات 2019 ، سقوط الحق في المطالبة برصيد الإجازات ، فتوى مجلس الدولة بشأن رصيد الإجازات، مذكرة دفاع في دعوى رصيد إجازات عمالية ، رصيد إجازات المحالين للمعاش ، حكم المحكمة الدستورية بشأن رصيد الإجازات ، طلب صرف رصيد إجازات ، قرار صرف رصيد الإجازات
تعليقات
إرسال تعليق