القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم براءة في قضية تنقيب عن الآثار .. الدفوع في قضايا التنقيب عن الآثار .. حكم محكمة النقض في التنقيب عن الآثار.

حكم محكمة النقض بالبراءة في التنقيب عن الآثار .. الدفوع في قضايا التنقيب عن الآثار ..أركان جريمة التنقيب عن الآثار

حكم محكمة النقض في التنقيب عن الآثار
براءة في قضية تنقيب عن الآثار

الدفوع في قضايا التنقيب عن الآثار

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( هـ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد 

وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، وليد عادل و أحمد صفوت نائب رئيس المحكمة.

أحمد محمود شلتوت 

نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي .

وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤ هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٥٦٤١ لسنة ٩٢ القضائية 

المرفوع من

الطاعنين 

ضد

- النيابة العامة ....                       مطعون ضدها

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم .... لسنة ۲۰۲۱ مركز .... ، والمقيده بالجدول الكلي برقم .... لسنة ۲۰۲۱ .... . بأنهم في يوم ۲۸ من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ بدائرة مركز ...  محافظة .... أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بأن قاموا بالحفر داخل مسكن المتهمة الأولى بقصد التنقيب عن الآثار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣ من يناير سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ۱ ، ۳ ، ١/٥ ٦٠ ، ١/٣٢، ٤٠ ، ٢/٤٢ ، ٣ بند ٢ ، ١/٤٣ ، ٤٤ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات بمعاقبة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون حيث إن مما ينعاه الطاعنين - بمذكرتي أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إجراء أعمال الحفر بقصد التنقيب عن آثار دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عنهم دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لمخالفتهما القانون وانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه، وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة - فلما كان من المقرر قانوناً أن التليس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة الرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع كما أنه من المقرر قانوناً أن " حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . كما أنه حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها فضلاً عن أنها طبقاً للمادتين ٣٤ و ٤٦ من هذا القانون تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه أو تفتيشه ، وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى ومستنداتها أن شاهد الإثبات الخامس النقيب / محمد عاطف محفوظ أحمد قد أبلغ بوجود تسرب مياه من منزل المتهمة الأولى وسارع بالانتقال إلى ذلك المسكن وقد استبان له وجود حفرة تقارب العشرة أمتار ووجود المتهمين وحوزتهم أدوات حفر فتحفظ على المكان وخلت الأوراق مما يفيد أو يثبت تفتيشه للمسكن بل اقتصر إجراءه على التحفظ على المكان والمضبوطات وخلت الأوراق جميعها مما يدل أو يثبت تفتيشه للمسكن بما يضحى معه الدفع المبدى قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٥٨ من الدستور تنص على أن " للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب ، كما أوجبت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية على رجال السلطة العامة استصدار إذن من النيابة العامة في حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الخامس - قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه تبين له وجود حفر تقارب العشرة متر تقريباً بالغرفة الكائنة على يسار الداخل من باب المسكن - وأنه عثر على المضبوطات داخل تلك الغرفة - مما مفاده أنه قد دلف إلى مسكن الطاعنة الأولى وأجرى ضبطها وباقي الطاعنين وقام بتفتيش المسكن حيث تبين الحفر وعثر على المضبوطات - ، وذلك دون أن يصدر إذنا من الجهة المختصة قانوناً بتفتيش المسكن، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب نقضه ، لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التمويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، وكان لا يجزئ في ذلك ما أورده الحكم بمدوناته من أن التحريات - اللاحقة على الضبط - توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمون للواقعة وأن القصد هو التنقيب عن الآثار ، لما هو مقرر من إنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، كما لا يغني في ذلك أن الحكم قد استند أيضًا على أقوال شهود الإثبات الأول والثاني والثالث - مفتشو آثار إهناسيا تفتيش آثار بنى سويف ومعاينة لجنة الآثار ، إذ إن أقوالهم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه ، ويوفر المسئولية قبل الطاعنين عن الجريمة المسندة إليهم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهم ، وبمصادرة القطع الأثرية المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار عملاً بالمادة ٤٤ من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰۱۰ و ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ 

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة


مذكرة دفاع في جناية تنقيب عن آثار

أركان جريمة التنقيب عن الآثار

القصد الجنائي في جريمة التنقيب عن الآثار

حكم محكمة النقض في التنقيب عن الآثار

الدفوع في قضايا التنقيب عن الآثار

براءة في قضية تنقيب عن الآثار

قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 PDF

نموذج مذكرة طعن بالنقض في جناية تنقيب على أثار

ما هي عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري ؟

كيف يتم التنقيب عن الآثار ؟

ما هي عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري ؟

ما هو التنقيب عن الآثار ؟

كيف يتم التنقيب عن الآثار؟

لماذا يتم التنقيب عن الآثار ؟

عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر

عقوبة التنقيب عن الآثار

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات