القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات؟ .. حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمة

أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة

إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب تعاطي المخدرات
هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات؟

يحاول الكثير من الموظفين البحث عن الإجابة لبعض الأسئلة مثل:

هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات؟

و كيفية الطعن على قرار إنهاء الخدمة ؟

وكيفية إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي؟

دعوى إلغاء قرار فصل موظف لتعاطي المخدرات.

دعوى إلغاء قرار فصل موظف.

ونقدم لكم بعض أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة 

حكم إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب تعاطي المخدرات 

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 2023/9/17 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش زكي مرسي العقالي.   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسام علاء الدين عبد الشافي محمد.  وكيل المجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو السيد فوزي سماحة.  مستشار 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أمنية أبو بكر عوض الله سعيد. مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ وليد إبراهيم لطفي القاضي أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 1832 لسنة 70 ق 

المقامة من ...

ضد ...

------

الوقائع 

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة ، موقعة من محام مقبول ومعلنة قانونا ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2023/2/9  وطلب في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوي شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإلغاء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ( ... ) الصادر بتاريخ 2022/11/28 والمتضمن انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومستحقات مالية وحقوق غير مالية ، 

ثانياً : أصلياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومستحقات مالية وحقوق غير مالية.

واحتياطياً : الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021 بعدم الدستورية . وذكر شرحاً لدعواه : أنه كان يشغل وظيفة مشرف أمن على المستوى الوظيفي الثالث ( ج) بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وقد فوجئ بصدور القرار رقم ... لسنة 2022 بإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة ، وقد نعى على هذا القرار مخالفته القانون وقيامه على غير السبب المبرر له، وأضاف أنه تظلم من القرار المذكور ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المائلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. 

وقد تداول نظر الشق العاجل من الدعوي بالجلسات أمام مام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودعت تقريرا مسيبا بالرأي القانوني فيها .

وتداولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة على الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر  الحاضر ها وبجلسة 2023/8/5  قررت المحكمة حجز للحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن المدعي يهدف من دعواه المائلة - وفقا للتكييف القانوني الصحيح - إلى طلب الحكم بقبولها شكلا ، و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم ... لسنة 2022 - الصادر بتاريخ 2022/11/28 - فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن طلب المدعى: إحالة الدعوى قبل الفصل في موضوعها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، فذلك مردوداً عليه بأن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى". وتنص المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه: " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".

وتنص المادة ( 29 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 م بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن " تتولى (أ) إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن ". وتنص المادة ( 30 ) من ذات القانون علي أن " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " .

ومن حيث إن مفاد المادة (129) من قانون المرافعات وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية، وهذا أمر متروك لتقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في الدعوى، بشرط أن تكون المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأى من الخصوم في الدعوى أن يعجل السير في الدعوى".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6655 لسنة 50 ق. عليا جلسة 2015/4/18 ، وحكمها في الطعن رقم 8769 لسنة 49 ق . عليا جلسة 2016/2/23 ، وحكمها في الطعن رقم 10475 لسنة 57 قضائية عليا جلسة 2017/2/18 ) 

ولما كان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا هو أمر متروك لتقدير المحكمة حسبما تستبنه من جديه النزاع في المسألة الأولية ، وحيث أن المدعى لم يحدد في صحيفة دعواه على وجه الدقة ما هية النصوص الواردة في القانون رقم 73 لسنة 2021 والتى تراءى له بعدم دستوريتها ، ومن ثم يكون ما دفع به المدعى هذا الشأن في غير محله متعينا الالتفات عنه. ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها". 

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11271 لسنة 47 قضائية عليا - جلسة 2005/2/12 ) 

ومن حيث إن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه، ولما كان الثابت أن المدعى كان من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي يمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها ، الأمر الذي يكون معه اختصامه لمحافظ الإسكندرية ووزير التجارة والصناعة اختصاما لغير ذي صفة في الدعوى ، ويتعين إخراجهما منها بلا مصروفات مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن القرار المطعون فيه يعد من القرارات الإدارية التي تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أقام المدعي الدعوى الماثلة طعنا على القرار المشار إليه بعد مراعاة مواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تعدو مقبولة شكلا. 

وحيث ان الفصل في موضوع الدعوى يغنى وبحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : 

وحيث أن ( المادة الأولى ) من القانون رقم 73 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 2021/6/16 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها تنص على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

------

1 - المخدرات : كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية. 

2- تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتض طبي . 

3- الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به

إحدى الجهات المختصة. 

5- التحليل التوكيدي : اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا .

وتنص ( المادة الثانية ) من ذات القانون على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات وشركات القطاع العام ، وشركات خاصة ، قطاع الأعمال العام ، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء ، والملاجئ ، ودور الإبداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة " .

وتنص ( المادة الثالثة ) من ذات القانون على أن " يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة ".

وتنص ( المادة الرابعة ) منه على أن " يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها .

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل .

ويجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، ويجوز للعامل في هذه الحالة ، وعلى نفقته ، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .. وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تجددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتنص ( المادة الخامسة ) منه على يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط رابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة " . 

وتنص ( المادة الثامنة ) منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان.

وحيث أن المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها - والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء بالقرار 1166 رقم 2022 تنص على أن " في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها القانون : القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة

الجهات المختصة : الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحليل وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وزارة التعليم الأعلى والبحث العلمى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وزارة الدفاع بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة في إدارة الخدمات الطبية، وزارة الداخلية بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة في قطاع الخدمات الطبية ، ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

الصندوق : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة من الجهات المختصة والمنوط بها القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

المرشح : المرشح لشغل إحدى الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة . 

جهات الأمن القومي رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. 

وتنص المادة ( 3 ) من ذات اللائحة على أن " دون إخلال بحكم المادة ( 6 ) من هذه اللائحة ، يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي استدلالی تجربه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذه اللائحة . اللائحة ". وفي حالة إيجابية نتيجة العينة ، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المواد من ( 12 ) إلى ( 15 ) من هذه اللائحة 

وتنص المادة ( 7 ) منها على أن " تنتقل اللجنة الفنية إلى جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية في سرية تامة ، ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة .

وتعد اللجنة محضرا بإجراءات عملها ، يوقعه جميع أعضائها ، يثبت فيه مكان وساعة انعقادها ، وأسماء أعضائها وصفاتهم ، وعدد العاملين بالجهة الحاضرين في ذلك التوقيت من واقع المستندات الدالة على الحضور والانصراف وترفق صورة منها بالمحضر وتقوم اللجنة بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالي ، ولا يجوز خروج أي عامل منهم من مقر جهة العمل إلا بموجب موافقة كتابية مسببة من رئيسه المباشر وفي جميع الأحوال لا يكون خروج العامل من جهة العمل إلا في حالات الضرورة ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة "

وتنص المادة (8) منها على أن " تلتزم اللجنة الفنية باتخاذ ما يلزم نحو توضيح الإجراءات المتعلقة بالتحليل وتوعية العامل الخاضع له بحقوقه وبيان مسئوليته المترتبة على ذلك " وتنص المادة (9) منها على أن " يلتزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يستخدمها بصفة مستمرة من خلال شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية العليا أو الإدارة المركزية للجان الطبية التابعتين للهيئة العامة للتأمين الصحي ، أو اللجان الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وتودع الشهادة بملف خدمة العامل ، حيث يلتزم العامل بإخطار جهة العمل بكل تغيير يطرأ على هذا الاستخدام خلال خمسة عشر يوما من هذا التغيير وفي جميع الأحوال يتعين على العامل أو المرشح الإفصاح قبل إجراء التحليل ، وفقا لأحكام القانون ، عن جميع الأدوية والعقاقير التي يستخدمها ، ويثبت ذلك في محضر اجراءات، اللجنة الفنية بالنسبة للعامل ، أو لدى إجراء التحليل بالنسبة للمرشح ويثبت بمعرفة جهة إجراء التحليل "

وتنص المادة ( 12 ) منها على أن الا تسجل نتائج التحليل الاستدلالي للعامل أو المرشح بطريقة إلكترونية أو ورقية .. حال ثبوت إيجابية العينة ، دون وجود مقتضى طبي وفقا لأحكام المادة ( 9 ) من هذه اللائحة ، يتم تحريزها ، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة ، وتعريفة لحقوقه ، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم ، وإخطار جهة العمل ، ويتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح ، ويصدر قرار بإيقاف العامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطبع الشرعي ، بحسب الأحوال ، أيهما أقرب " . 

وتنص المادة ( 13 ) منها على أن " يتم إجراء التحليل التوكيدي ، فور ثبوت إيجابية العينة ، في أحد المعامل التابعة للجهات المختصة على ذات العينة التي تم تحريزها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :

1 - إذا كانت العينة مأخوذة عن طريق اللجنة الفنية ، تتولى اللجنة إرسال العينة الإيجابية إلى الجهات المختصة لإجراء التحليل التوكيدي عليها ، ما لم يطلب العامل الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى وفقا لأحكام المادة ( 14 ) من هذه اللائحة ... 

حكم إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي

وتنص المادة ( 14 ) منها على أن " لكل من العامل والمرشح الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة خلال ( 24 ) ساعة من وقت ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل ، ويكون الفحص أو الكشف بمصلحة الطب الشرعي على نفقة المرشح أو خصما من مستحقات العامل لدى جهة عمله، بحسب الأحوال ، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل بأن ترد ما تحمله العامل أو المرشح من نفقات الفحص أو الكشف ورد نصف الأجر الموقوف "

وتنص المادة ( 15 ) منها على أن " تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي ، بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون ، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، أو القوانين واللوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله ، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح "

الطعن على قرار إنهاء الخدمة

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ومازال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهي اعمار الأرض وإعمال الفكر و إثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزما على المجتمع كل المجتمع لمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شافته، وعلى الجهاز الإداري للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بأن يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل أيضا كل من يساعده على الوقوع فيه ويسهل له ذلك، ولا يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه و ليعض أصبع الندم ما بقيت له من حياة " . 

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 22497 لسنة 65 ق.ع - بجلسة 21 سبتمبر 2019)

كما استقر قضاؤها أيضا على أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، إلا أنها إذا أفصحت عن أسباب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري، وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها هذا القرار. وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول موجودة، فإذا كانت مستخلصة من أصول تنتجها أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار مستوفيا لركن السبب، ووقع صحيحاً لا مطعن عليه، والعكس صحيح.

( الطعن رقم 34675 لسنة 59 قضائية . عليا - جلسة 2017/11/16 ).

هل يستطيع الموظف العودة للعمل بعد الفصل ؟

كما جرى قضاؤها على أن "إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتيا بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة". ( الطعن رقم 306 لسنة 48 ق عليا - جلسة 2005/2/23 ).

وتأسيسا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مشرف أمن على المستوى الوظيفي الثالث (  ج ) بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلغاء المطعون فيه رقم ... لسنة 2022 - الصادر بتاريخ 2022/11/28 فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. متى كان ذلك ، وحيث أنه وفقاً لما اقره القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية سالفي الذكر أنه يشترط لشغل الوظائف العامة أو الإستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة ، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها ، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره .

طوال فترة الوقف عن العمل ، ويجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، ويجوز للعامل في هذه الحالة وعلى نفقته ، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي ، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون . 

دعوى إلغاء قرار فصل موظف لتعاطي المخدرات

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2022/8/10 توجهت لجنة فنية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى مقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية لإجراء تحليل مخدرات للعاملين بها ومن بينهم المدعى تنفيذاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 سالف الإشارة ، وقد تبين للجنة إيجابية تحليل عينة البول الخاصة بالمدعي المخدر الحشيش والترمادول ، وقد طلب المدعى الإحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي ، وحيث أنه بتاريخ 2022/8/11 سلمت عينة البول الخاصة بالمدعي إلى مصلحة الطب الشرعي ، وبتاريخ 2022/10/2 قامت المصلحة بإخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان انها قامت بإجراء الفحص على عينة البول المرسلة إليها والخاصة بالمدعي وقد عثر بها على كل من الحشيش والترامادول " المتظلم منها " ، ثم قام الصندوق بمخاطبة جهة عمل المدعى بما سلف بيانه ، وبناء على ذلك صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ... لسنة .... بإنهاء خدمة المدعى ، ولما كان الثابت أن المادة ( 4 ) من القانون رقم 73 لسنة 2021 المشار إليه قد الزمت مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون ، ولما كان الواضح جلياً أن مصلحة الطب الشرعي قد خالفت ما نص عليه القانون أنف الذكر بأن تراخت في إخطار جهة عمل المدعى بنتيجة تحليل عينة البول الخاصة به بعد فوات ما يقارب من شهرين من تاريخ وصول العينة إليها ، بما يعد ذلك إفراغا لنص هذه المادة من مضمونه والتفافا على الحكمة المستهدفة منه ويلقى بظلال الشك على نتيجة التحليل سالفة الذكر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ... لسنة .... فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 

( فلهذه الأسباب )

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ...  لسنة .... فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

--------

الخلاصة

هل يعاقب القانون على تعاطي المخدرات؟

هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات؟

متى يتم تطبيق قانون المخدرات الجديد؟

هل تعاطي المخدرات جناية ام جنحة ؟

إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف حكومي

الفرق بين إنهاء الخدمة والفصل

إلغاء قرار إنهاء الخدمة

أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة

مواعيد طعن على قرار فصل للانقطاع عن العمل

الطعن على قرار إنهاء الخدمة

إجراءات فصل الموظف في حالة الانقطاع عن العمل

إعادة التعيين بعد الفصل

إلغاء قرار الفصل

الفرق بين إنهاء الخدمة والفصل

أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة

مذكرة دفاع إلغاء قرار فصل تعسفی

ما هي الاجراءات عند الفصل من العمل بسبب المخدرات والشخص لا ياخذ مخدرات؟

كيف يتم تحليل المخدرات للموظفين ؟

إجراءات فصل الموظف في حالة الانقطاع عن العمل

إعادة التعيين بعد الفصل

إلغاء قرار الفصل

الفرق بين إنهاء الخدمة والفصل

أحكام الإدارية العليا في إنهاء الخدمة

مذكرة دفاع إلغاء قرار فصل تعسفی

دعوى إلغاء قرار فصل موظف

دعوى إلغاء قرار فصل موظف لتعاطي المخدرات

تظلم من قرار فصل موظف

متى يتم فصل الموظف بعقوبة جنائية

مواعيد طعن على قرار فصل للانقطاع عن العمل

سحب قرار إنهاء الخدمة

هل يستطيع الموظف العودة للعمل بعد الفصل ؟

كم يوم غياب ويفصل الموظف الحكومي ؟

ما هي حقوق الموظف الحكومي المفصول ؟

هل من تم فصله من العمل يستحق معاش ؟

كيفية العودة للعمل بعد الفصل

التظلم من قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

الآثار المترتبة على إنهاء خدمة الموظف

إجراءات إنهاء خدمة موظف

إلغاء قرار الفصل

مذكرة إنهاء خدمة موظف

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات