حكم نهائي لصالح مالك سيارة ضد شركة تأمين قامت بالرجوع عليه بدعوى قضائية لمطالبته بما دفعته من تعويض طبقاً للقانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن حوادث مركبات النقل السريع.
الغاء حكم تعويض |
استئناف حكم تعويض
باسم الشعب
مأمورية جرجا الكلية
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة الموافق ۲۰۱٤/٥/٣١ به برئاسة السيد الأستاذ / صلاح بركات رئيس المحكمة
وعضويه الأستاذ / حازم الأمين رئيس بالمحكمة ، أحمد الصغير القاضي
والسيد / أسامة محمد سكرتير الجلسة
صدر الحكم الأتي في القضية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٤ مدني مستأنف جرجا المرفوعة من /
المقيم /
ضـد
1 - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين والمندمجة فيها شركة الشرق للتأمين وشركة التأمين الأهلية بصفته
ومقرها ۷ شارع طلعت حرب - القاهرة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى سبق وان حصلها الحكم المستأنف الصادر من محكمة البلينا الجزئية في هذه الدعوى والتي كانت مقيدة برقم ٣٥٢ لسنة ۲۰۱۳ مدنى البلينا والصادر بجلسة ۲۰۱٤/۱/۲۷ واليه نحيل في هذا الشان منعا للتكرار ولكن نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم والتى توجز فى ان المدعى اقامها بموجب صحيفة واودعها قلم الكتاب واعلنها قانونا للمدعى عليه وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيها مع الزام المدعى علية بالمصاريف والاتعاب والنفاذ المعجل.
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۳ تسبب السائق خلف محمد السيد اثناء قيادته للسيارة رقم ٢٩٦٦٨ نقل سوهاج ملك المدعى عليه / مرسى محمد عباس تسبب خطا في وفاة / دينا احمد الصياد وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٨٤ لسنة ۲۰۱۱ جنح قسم جرجا ضد قائد السيارة المذكورة وكانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها بوثيقة التامين الاجبارى رقم ٤١٦٩٦٧ لدى الشركة المدعية وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيها بموجب وثيقة تخالص مؤرخة ۲۰۱۱/۱/۱۳ ولما كان الثابت من خلال تحقيقات الجنحة سالفة البيان ان قائدها كان يسير بدون رخصة قيادة بالمخالفة لشروط التامين ومن ثم يحق للشركة المدعية الرجوع على المدعى مما حدا به لاقامة هذه الدعوى .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضرها وحضر المدعى بوكيل عنه وحضر المدعى عليه بوكيل عنة وبجلسة ۲۰۱٤/۱/۲۷ قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ اربعون الف جنيه فلم يرتض المستأنف ذلك القضاء فبادر لاستئنافه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۱٤/۳/۳ ومعلنه قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه و احتياطيا برفض الدعوى مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف والاتعاب عن درجتي التقاضي وذلك لاسباب حاصلها .
اولا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال صفة المستأنف وقت وقوع الحادث بحوالي خمس شهور كما هو مبين من شهادة موثقة من الشهر العقارى بمكتب توثيق جرجا وصورة من عقد بيع السيارة تفيد بيع سيارة رقم ٢٩٦٦٨ نقل سوهاج للمدعو / محمد جبالی حسن محمد بتاريخ ۲۰۱۰/۸/۲۵ والحادث قد وقع بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۳ ومن ثم تكون السيارة فى حوزة اخر ولا شان للمستأنف بها ثانيا بطلان الحكم المستأنف لاثباته غير الحقيقه حيث اثبت فى نهاية الاسباب ان المدعى عليه لم يحضر وذلك على غير الحقيقه حيث ان المستأنف حضر امام محكمة أول درجة ثالثا: الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق رابعا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك للاتي
اولا: زوال صفة المستأنف قبل الحادث.
ثانيا: زوال حراسته للسيارة مرتكبة الحادث.
ثالثا: المستأنف غير مسئول عن الاضرار التي حدثت للشركة
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وقد مثل كل من المستأنف والمستأنف ضده بوكيل عنه محام وبجلسة ۲۰۱٤/٤/٢٦ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انه وعن شكل الاستئناف فانه لما كان قد أقيم في الموعد المقرر وتوافرت له شرائطه وأوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه وعن موضوع الدعوي فانه من المقرر ان قانون التامين الاجباري يقوم على فكرة غاية في الأهمية وهي التامين العيني وهى فكرة مغايرة فى كثير من الوجوه عن فكرة التامين الشخصى التى يقوم عليها عقد التامين كقاعدة عامه.
وتبرز أهم الاختلافات بين الفكرتين فى أن شركة التامين تلتزم بهذا العقد فى حالة توافر المسئولية بغض النظر.
عن المتعاقد معها وهو ما يؤدى الى توسع معنى المؤمن له فى التامين الاجبارى ليشمل الى جانب طالب التامين ( باعتبار أن معنى كلمه المؤمن له تعنيه هو كاول ما يتبادر الى الذهن ) ومن يسأل عنهم سواء بصفته متولى الرقابة او المتبوع الذي يسال عن اعمال تابعيه طبقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، فيشمل ايضا المصرح له بقيادة السيارة وهو الذى نصت عليه المادة ١٧ من قانون الاجباري ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ على أنه " لشركة التأمين ، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أنته من تعويض "
والبين من هذا النص انه يتحدث عن ثلاثة اشخاص ساوى بين اثنين فى المعامله وغاير في معاملة الثالث فتحدث عن المؤمن له والمصرح له بقيادة السيارة وساوى بينهما في الحكم اذ يعد المصرح له بقيادة السيارة في حكم المؤمن له ثم تحدث عن الغير المسئول عن الاضرار ) والذى لا يعد مؤمنا عليه وبالتالي له حكم مغاير والمعاملة المقصوده هنا هى رجوع المؤمن بما دفعه على اى من الاشخاص السالف بيانهم دون ان يتطرق لحق المضرور في الرجوع على شركة التامين فما شرع قانون التامين الاجبارى وما نص فيه على فكرة التامين العيني الا بقصد حماية المضرور في حوادث السيارات فالمضرور طبقا لهذة الفكرة ( فكرة التامين العيني ) من حقه الرجوع على شركة التأمين بغض النظر عن المتعاقد مع شركة التامين فالمضرور من حقه أن يعوض من شركة التامين سواء كان القائد هو مالك السيارة والمتعاقد مع شركة التامين او كان القائد اى ممن يسال عنهم مالك السيارة أو كان القائد هو من صرح لهم المؤمن له بقيادة السيارة او حتى من الغير الذي يستولى على السيارة دون اذن مالكها فلا شان للمضرور بقائد السيارة مرتكب الحادث.
والمنطقى انه اذا التزمت شركة التامين بأداء التعويض فلا ترجع على المؤمن له بما أدته من تعويض اذ مقصود عقد التأمين ان المؤمن له يخلي مسئوليته من التعويض فى حالة وجوبه - فى مقابل اقساط التأمين والقول بغير ذلك اى القول بحق شركة التامين فى الرجوع على المؤمن له يفرغ عقد التأمين من مضمونه ويجعل التزام المؤمن له بدفع الاقساط وغيرها من الالتزامات الملقاة على عاتقه عبثا لا طائل له من ورائها .
ولكن هذا القول يصدق على العلاقة بين شركة التامين والمؤمن له وبالتالي لا يصدق على الغير الذي لا يعد مؤمنا عليه ويجوز بالتالي لشركة التامين ان تعود عليه فى كل الاوقات لا وفقا لعقد التأمين ولكن وفقا لنص المادة ١٨ من قانون التامين الاجباري سالفة البيان
ومن هنا كان من المتعين التعرف على المؤمن له فى عقد التامين وبالتالى يتضح لنا فكرة الغير الذي يجوز لشركة التامين الرجوع عليه دائما، والمؤمن له - وفقا لنص المادة ۱۸ من قانون التامين الاجباري هو طالب التامين ( او مالك السيارة وكذلك كل من يسأل عنهم سواء بصفته متولى الرقابة او المتبوع الذي يسال عن اعمال تابعيه طبقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ) وقد اضافت المادة ۱۸ سالفة الذكر طائفة اخرى الى المؤمن له وعاملة بذات المعاملة ومنعت - كقاعدة عامة - المؤمن من الرجوع عليه وهو المصرح له بقيادة السيارة ولكن من هو المصرح له بقيادة السيارة ؟
المصرح له بقيادة السيارة هو كل من صرح له المالك الاصلي بقيادة السيارة دون ان يكون المالك مسئولا عن افعاله مثال ذلك الصديق الذى يستعير السيارة من صديقه وكذلك الزوجة البالغة ووالد مالك السيارة فيشترط لكي يكون الشخص مصرح له بقيادة السيارة وبالتالي يعد في حكم التامين الإجبارى مؤمنا له شرطين :-
الاول : ان يكون مالك السيارة قد صرح له بقيادتها
" هذا التصريح قد يكون صريحا او ضمنيا فيكون صريحا كما هو الشان فى الايجار والعارية ويكون ضمنا كما هو الشان في استخدام الزوجة لسيارة زوجها او العكس او استخدام الاب لسيارة ابنه وكذلك بالنسبة لمن يتسلم السيارة بحكم مهنته كصاحب الجراج والميكانيكي وصاحب محطة التشحيم ومعارض بيع السيارات واتباع هؤلاء "
د : محمد ابراهيم دسوقى التامين من المسئولية ط ۱۹۹۰ ص ۳۲۲
وهذا التصريح يجب ان يكون له حدود فليس لايا من هؤلاء ان يصرحوا لغيرهم ممن لا يسالون عنهم في قيادة السيارة ومن ثم فاذا صرح ايا منهم لغيره فيعد من طبقة الغير فى التامين وليس مؤمن له او مصرح له بقيادة السيارة وبالتالي يجوز لشركة التامين ان ترجع عليه بما أدته من تعويض .
الثاني : الا يكون طالبا التامين مسئولا عن افعاله
وبالتالى يكون كل من يسال عنه مالك السيارة في حكم المؤمن له ذاته وليس مصرح له بقيادة السيارة وان اخذ ذات حكم القاعدة العامة وهو عدم جواز رجوع المؤمن عليه ومثال ذلك من هم مشمولين برقابة مالك السيارة أو التابعين له ولكن تبدو فائدة هذا الشرط في ان مالك السيارة يسأل بالتضامن مع هؤلاء في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها للمؤمن الرجوع على المؤمن له
وهو ما اشترطت المادة ١٦ من قانون التامين الاجبارى لقيام هذا التضامن شرط موافقة مالك الحيارة على ان يقود هؤلاء السيارة وقت الحادث فقررت محكمة النقض انه " مؤدي نص المادتين ١٦، ٣/٢ من القانون رقم ٦٥٢ لسنه ١٩٥٥ بشأن التامين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ السنة ١٩٥٥ الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور أن الشركة التأمين ان ترجع علي مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض المضرور في حوادث السيارة في حالة ما اذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصه تجيز قيادته لها كما ان للمؤمن ان يدفع دعوي الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة.
(( الطعن رقم ۲۹ س ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/٦/٨ ))
ومن الجدير بالذكر ان المشرع يعتبر ايا ممن يسال عنهم مالك السيارة حال قيادته للسيارة انه قادها بموافقة مالكها اعمالا للاصل ويبقى على مالك السيارة اثبات عدم موافقته ، فعبء الاثبات فى عدم توافر شرط موافقة مالك السيارة لا يقع على شركة التامين ولكن يقع على عاتق المؤمن له.
ومتى توافر الشرطين سالفي الذكر اصبح قائد السيارة مصرحا له بقيادتها وياخذ حكم المؤمن له فلا يجوز الشركة التامين ان ترجع عليه الا في الحالات التي يجوز فيها الرجوع والمنصوص عليها فى المادتين ١٦ و ١٧ من قانون التامين الاجبارى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وهنا يثور التساؤل عن علاقة مالك السيارة بمن صرح له بقيادتها فهل يسال بالتضامن مع هؤلاء ؟
في اجابة هذا التساؤل يمكن القول ان مجرد تصريح مالك السيارة لا يمكن ان يجعله متضامنا مع من صرح له ذلك لان المصرح له ، على التفصيل السابق ، ليس ممن يسال عنهم المالك كما وان حراسة السيارة باعتبارها من الاشياء التي تحتاج الى الحراسة - قد انتقلت منه الى المصرح له.
وما يعضد ذلك ان مالك السيارة يسال بالتضامن مع من يسال عنه ليس وفقا لعقد التامين ولكن وفقا للمسئولية.
التقصيرية فى تفصيلها فى مسئولية الشخص عن افعال غيره - اى على اساس انه متبوع ويسال عن عمل تابعه.
طبقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، أو على اساس انه متولى الرقابة والذى يسال عن خطا من هو تحت رقابته .
لما كان ما تقدم وكان المدعى عليه الاصلى والمرفوع عليه هذه الدعوى هو مالك السيارة والمتعاقد مع شركة التامين وكان مرتكب الحادث هو شخص لا يسال عنه مالك السيارة فليس مشمولا برقابته ولا تابعا له لانتفاء علاقة التبعية والتي قوامها سلطة الرقابة والتوجيه .
وكان البين من اوراق الدعوى ان المدعى عليه وان كان مالك السيارة الا انه قد باعها لاخر ومجرد بيعها لا يعد المشترى تابعا للبائع وان كان بيعها يعد تصريح بقيادتها ومن ثم لا يسال المالك مع المصرح له على التفصيل السابق واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنف بمبلغ التامين يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتداه حسبما سيرد بالمنطوق.
وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملا بالمادتين ١٨٤ ، ۲٤٠ مرافعات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا .
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتداه وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة
تعليقات
إرسال تعليق