القائمة الرئيسية

الصفحات

كل ما يخص قضايا الاسرة ... حقوق الزوج في محكمة الأسرة ... حقوق الزوجة في محكمة الأسرة.

أهم الأسئلة فى الأحوال الشخصية :

نقدم لكم أهم الأسئلة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة والمجتمع.


حقوق الزوج في محكمة الأسرة
حقوق الزوجة في محكمة الأسرة

س : هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

ج : دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة زوجية سابقة على رفع الدعوي شرط ألا تتجاوز نفقة الزوجية المطالب بها مدة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوي.

س : هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

ج: دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.

س : هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟

ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.

س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟

ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالتة الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

ج : شروط استحقاق الزوجة للنفقة :-

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً.

2- تحقق الإحتباس لمصلحة الزوج والإستعداد للإحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من بسبب الزوجة .

س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو إختلافها في الدين مع الزوج من إستحقاقها لنفقة الزوجية؟

ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل ؟

ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

س : ما هي نفقة العدة؟

ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة .

س : لمن تجب نفقة العدة؟

ج : القاعدة : نفقة العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لإنقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

س : ما هى المدة الزمنية لإنقضاء العدة؟

ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.

س : متى تبدأ العدة؟

ج : تبدأ من تاريخ الطلاق أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

س : ما هى المدة التي تستحق عنها المطلقة نفقة العدة؟

ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .

س : متى يسقط الحق في المطالبة بنفقة العدة؟

ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-

بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها .

س : هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .

س : ما هى نفقة المتعة؟

ج : نفقة المتعة : هى تعويض المطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم.

وتعد نفقة المتعة بمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها و إنما لعذر يخص المطلق.

س : ما سبب وجوب المتعة؟

ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق .

س : ما هى شروط استحقاق نفقة المتعة؟

ج : يشترط لإستحقاق نفقة المتعة توافر أربع شروط هي:-

أ - أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح.

ب - وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

ج - أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة ( استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى ).

د - أن لاتكون الزوجة المتسببة في الطلاق.

س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا باذا ادعت أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة.

س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق نفقة المتعة؟

ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

س : هل تستحق الزوجة الناشز نفقة متعة؟

ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها ، إلا أذا أثبتت الزوجة عكس ذلك .

س: ما هى كيفية تقدير نفقة المتعة ؟

ج : تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س: هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كنفقة متعة ؟

ج : نعم يجوز تقسيط نفقة المتعة، ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند تنفيذ حكم نفقة المتعة 

س: ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ج : يجب أن تتوافر ثلاث شروط  لوجوب نفقة الصغير على أبيه هي :-

أ - أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له مال إلا أنه لا يكفى نفقته ألتزم الأب بتكملة الباقي منها.

ب - أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغره أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

ج - أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

ج : نعم تجب نفقة الإبن على أبيه حتي لو أختلف معه في الدين. 

س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته لنفقة الصغير؟

ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف ذلك، إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر للصغير ، بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟

ج: إذا كان الأب فقير، ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بنفقة الصغير، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

س : هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟

ج : نعم يجوز إذا غاب الأب، وكان له مال قضى للصغير بالإنفاق من مال أبيه الغائب بعد التأكد من نسب الابن، وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم بسداد دين استدانة الام.

س :ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب، ويدخل فيها توفير المسكن له.

س : هل هناك مدة زمنية للمطالبة بنفقة الصغير؟

ج : لا يوجد مدة زمنية محددة للمطالبة بنفقة الصغار، ويجوز المطالبة بنفقة الصغار لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.

س : هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

ج : إذا توفي الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على أبيه.

س : من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى.

س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

ج : نعم يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير، لكون المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بزيادة أو تخفيض لنفقة الزوجية أو نفقة الصغير؟

ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو تخفيضها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف من يقع علي عاتقه الانفاق وكذلك حسب ظروف المفروض لصالحه النفقة.

س: ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة زوجية أو نفقة صغار، بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق نفقة الزوجية أو نفقة الصغار.

س: ما هو أجر الحضانة؟

ج: هو المبلغ النقدى الذي يقوم بسداده الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

س: ما هي المدة التي تستحق عنها الحاضنة اجر الحضانة؟

ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا وهو 15 عاما ميلادية.

س: ما هى شروط استحقاق الحاضنة اجر الحضانة؟

ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها، شرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، وهو 15 عاما ميلادية، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء، وتستحق الحاضنة اجر الحضانة، حتى لو فقدت صلاحيتها لها، طالما كانت حاضنة للصغير في المدة المطالب بها اجر الحضانة.

س: ما هو أجر الرضاعة؟

ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة، نظير قيامها بارضاع الصغير.

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟

ج : يستحق اجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين "سنتين هجريتين" من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاعة؟

ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضاعة ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

ج : لمرضعة الصغير غير أمه، الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به، ومن تاريخ بدء الرضاع.

س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟

ج : نعم يجوز لها ذلك نظير الطلاق.

س: ما هو أجر المسكن؟

ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه

س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب

المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

ج : شرطان:-

أن يكون الأصل فقيرا حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع قادر على الكسب وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

ج : تسقط نفقة الأقارب بموت المحكوم له أو المحكوم عليه.

س: ما هى دعوى الحبس؟

ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

س: ما هي شروط دعوي الحبس؟

ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه، وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

ج: نعم يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية.

س : هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة والصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد ؟

ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم، حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق فقط.

س: ما هي دعوى الحضانة؟

ج : هي دعوى ضم الصغير إلى الشخص المعني بتربيته والإشراف عليه.

س: ما هي دعوى الرؤية؟

ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو الأجداد عند عدم وجود الأبوين، إقامتها بطلب الحكم له بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة أحد الطرفين.

س: ما هى شروط الحاضنة من النساء؟

ج : يجب توافر الشروط التالية:-

1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة.

2. أن تخلو من الأمراض مما يعجزها عن الحضانة.

3. أن تكون أمينة على الصغير المحضون.

4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل.

5. ألا تقيم بالمحضون في بيت ممن يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

س : ما هو الحكم اذا تخلف أحد الشروط المطلوبة في الحاضنة؟

ج : يسقط حق الحاضنة ، في الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب، إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة مرة أخري.

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

ج : أولا: الأم 

ثانيا : أم الأم وأن علت.

ثالثا : أم الأب وأن علت . 

رابعاً: الأخوات الشقيقات. 

خامساً: الأخوات لأم .

سادساً : الأخوات لأب .

سابعاً : بنت الأخت الشقيقة .

ثامناً : بنت الأخت لأم .

تاسعاً : الخالات الشقيقات.

عاشراً :  الخالات لأم .

إحدي عشر : الخالات لأب .

إثني عشر : بنت الأخت لأب .

ثالث عشر :  بنت الأخت الشقيقة . وهكذا.......

س : ما هى شروط الحضانة في الرجال؟

ج : شروط الحاضنة في الرجال هي: -

1. أن يكون قادرا صحيا على تربية الصغير، بأن يكون سليما صحيا.

2. أن يكون الحاضن أمينا على الصغير لايشتهر عنه الفسوق.

3. أن يكون الحاضن متحدا مع المحضون في الملة.

4. أن يكون الحاضن من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

ج : الأب ، ثم الجد لأب وإن علا ، ثم الأخ الشقيق وإن علا ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب ، وهكذا . . .

س: كيف تنتقل الحضانة من حاضن لأخر؟

ج : لا تنتقل الحضانة من حاضن إلى أخر إلا بحكم قضائي نهائي.

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

ج : نعم تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها.

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين

س: هل يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

ج : لا يجوز للحاضنة التنازل عن الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

ج : نعم يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة حتى لو صدر بتنازلها حكم، لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين.

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة

س: هل يمكن تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

ج : لا يمكن ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

ج: تبدأ حضانة النساء للصغير من الولادة وإلى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره، وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه، وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

س: هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟

ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟

ج : يجب التفرقة بين حالتين:-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال

بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه.

س: ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟

ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

س: ما هى الأماكن المحددة للرؤية؟

ج: هذه الأماكن هي:

1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية

2. أحد مراكز الشباب

3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة

4. إحدى الحدائق العامة

وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟

ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

س: هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟

ج : لا يجوز ذلك حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟

ج: يمكن إثبات الامتناع عن تنفيذ الرؤية بكافة طرق الإثبات المقررة ويجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم، ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة.

س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟

ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا؟

ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

س: كيف يقع به الطلاق؟

ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه.

س: ماذا يعني التطليق؟

ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

س: هل تقبل دعوى التطليق أو فسخ عقد الزواج إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟

ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة.

س: ما هو الطلاق الرجعى؟

ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟

ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين

س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى؟

ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر

س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره؟

ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط؟

ج : الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه.

س: ما النتائج المترتبة علي واقعة إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟

ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة.

س: ما هي أنواع دعاوى التطليق المختلفة؟

ج :

1. التطليق لعدم الإنفاق.

2. التطليق للعيب.

3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى.

4. التطليق للزواج بآخري.

5. التطليق للخلع.

س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟

ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.

س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق؟

ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

س: هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة؟

ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة.

س: ما هو التطليق للعيب؟

ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

س: ما هى شروط التطليق للعيب؟

ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة

شروط هي :

1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا

2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا

3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا

4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله

يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

س: ما هو التطليق للزواج بأخرى ؟

ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تقيم دعوي للطلاق منه إذا لحقها ضرراً معنوياً أو مادياً ، ويتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ، حتي لو لم تكن قد أشترطت عليه في عقد الزواج بإلا يتزوج بأخري.

س: ما هى الشروط التي يجب توافرها للقضاء بالتطليق للزواج بأخري ؟

ج : يتعين توافر عدداً من الشروط حتى يتم الحكم بالتطليق للزواج بأخرى وهى:-

1- أن يكون الزوج قد تزوج بأخرى، وأن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضرراً معنوياً أو مادياً.

2- أن يكون الضرر مادياً وأدبياً ويتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.

س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية؟

ج : في حالة رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية.

س: ما هو التطليق للضرر ؟

ج: الطلاق للضرر هو ما إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، ويجوز للزوحة أن تطلب إلي القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطالب بسببه التطليق للضرر؟

ج: شروط الضرر التي تجيز طلب الطلاق للضرر هي:-

1. أن يكون الضرر واقعاً من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه

2- أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئاً عن التنافر بين الزوجين بحيث لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

3- ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء.

س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟

ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها.

س: ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟

ج : التطليق لإستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا تبين للمحكمة إستحكام الخلاف بين الزوجين.

س: ما هو التطليق للغياب ؟

ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجتة أن تطلب من القاضي تطليقها تطليقا بائناً إذا تضررت من غيابه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س : ما هى شروط التطليق للغياب ؟

ج : يشترط التطليق لغياب الزوج عدد من الشروط هي:-

1- أن يغيب الزوج عن زوجتة في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه.

2- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كتلقي العلم أو العمل.

3- أن تقيم الزوجة الدعوي بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي غياب الزوج.

4- أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوي قرينة علي الضرر.

س : ما هو التطليق للحبس ؟

ج : لزوجة المحبوس المحكوم علية حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنين فأكثر أن تطلب من القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س : ما هو التطليق للخلع ؟

ج : يكون التطليق للخلع في حالة ما إذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشي أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والمادية الشرعية وترد عليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها.

س : ما هو طاعة الزوجة لزوجها؟

ج : طاعة الزوجة لزوجها ، تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية و التي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والاستمرار فيه وعدم هجره دون إذن أو حق شرعي.

س : ما هي شروط طاعة الزوجة لزوجها؟

ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدد من الشروط هي : -

1- أن يفي الزوج لزوجته بقيمة عاجل الصداق.

2- أن يعد لها مسكن الزوجية الملائم.

3- أن يكون أمينا عليها نفساً ومالاً.

س : كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته؟

ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته ويبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وأن الزوجة أستوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.

س : كيف تعترض الزوجة علي إنذار الطاعة؟

ج : يكون الاعتراض عن طريق دعوي قضائية تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها تبين في صحيفتها سبب إمتناعها عن الدخول في الطاعة أو خروجها عن طاعة زوجها وخلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض علي انذار الدخول في الطاعة.

س : هل يجوز إجبار الزوجة علي الدخول في طاعة زوجها قصراً ؟

ج: لا يجوز إجبار الزوجة علي الدخول فى الطاعة قصراً.

س : ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟

ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وأن يكون خالياً من سكني الغير بين جيران صالحين و مزود بكافة المرافق اللازمة.

س : ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة؟

ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لايخالف النظام العام.

س : ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مختلفى الطائفة أو الملة؟

ج : عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

س : ما هى أسباب الطلاق عند الأرثوذكس و الإنجيليين والتي يجوز إقامة دعوي التطليق بشأنها؟

ج : أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعوي التطليق بشأنها هى:-

الزنا وسوء السلوك و الانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي.

س : ما هى أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس؟

ج : أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس هي:-

1- الغيبة : إذا غاب أحد الزوجين لمدة 5 سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته و صدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق.

2- الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة للحرية لمدة تزيد عن 7 سنوات 

3- المرض أحد أسباب التطليق.

4- الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا مدبراً أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا.

5- إستحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر 3 سنوات متصلة طعاماً و فراشاً وسكناً شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطأ.

6- الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو أحدهما.

س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس ؟

ج : أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:-

1. إذا تبين للزوج أن زوجته ليست بكراً.

2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمداً.

3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن 3 سنوات.

س : ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس؟

ج : أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:-

1. العمل علي البقاء في حالة عقم

2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم

4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر.

الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة، حقوق الزوجة في محكمة الأسرة، حقوق الزوج في محكمة الأسرة، قانون محكمة الأسرة الجديد، أحكام محكمة الأسرة المصرية، هل محكمة الأسرة تعمل يوم السبت، الطلاق عن طريق محكمة الأسرة، ما هو دور محكمة الأسرة، كل ما يخص قضايا الاسرة، هل تعمل محكمة الأسرة يوم السبت، هل يجوز الطعن بالنقض في أحكام الأسرة، محكمة الأسرة والطفل، هل محكمة الأسرة تعمل يوم السبت، إجازة محكمة الاسرة، باركود محكمة الأسرة، عنوان محكمة الاسرة، الطلاق عن طريق محكمة الأسرة، محكمة الاسرة الجيزة، خدمات محكمة الأسرة، الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة، دعاوى محكمة الأسرة، حقوق الزوج في محكمة الأسرة، حقوق الزوجة في محكمة الأسرة، قرارات محكمة الأسرة، قانون محكمة الأسرة الجديد.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات