حكم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
الحكم بعدم دستورية مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع به من جرائم
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، في مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدوله فى تطبيقه أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته.
المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 |
نص الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثاني عشر من رجب سنة 1441 هـ
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجی عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 27 قضائية دستورية.
المقامة من
ماجدة رفعت السباعي متولی
ضـــد
1- وزير العدل
2- وزير التموين والتجارة الداخلية
3 - رئيس مجلس الوزراء
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموین.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليومالمـحـكـمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حكم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق أن النيابة العامة، كانت قد قدمت المدعية للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 15833 لسنة 2004 جنح قسم أول المحلة الكبرى، بوصف أنها بتاريخ 18/4/2004، بدائرة قسم أول المحلة الكبرى، أنتجت خبزا بلديا، من السلع التي تدعمها الدولة، ناقص الوزن، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمواد: (1 /أ و 56 / 2، 4 و 57 و 58) من القانون رقم 95 لسنة 1945، المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمادة/ 1 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980، والبند "2" من الجدول المرفق بهذا القرار، والمواد (64 و 67 و 111 / 5 ، 6) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987. وبجلسة 1 / 1 / 2005 قضت محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى، غيابيا، بحبس المدعية سنة مع الشغل، وغرامة 500 جنيه، والمصادرة، والمصاريف والغلق لمدة أسبوع، ونشر الحكم، حملا على أسباب حاصلها اطمئنان المحكمة إلى أن المدعية بصفتها صاحبة مخبر، أنتجت خبزا بلديا. من السلع التي تدعمها الدولة، ناقص الوزن، وذلك على النحو الثابت بمحضر الضبط، المعتبر حجة على المدعية بما ورد به، ما دامت لم تقم الدليل على ما يخالفه. عارضت المدعية في ذلك الحكم، وحال نظر المعارضة بجلسة 26/3/2005، دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أن يكون صاحب المحل مسئولأ مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون".
عقوبة المخالفات التموينية
و حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن قضت بجلسة 14 يناير سنة 2007، في الدعوى رقم 124 لسنة 25 فضائية "دستورية" بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجيري وتحديد الأرباح. فيمانصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة". و من ثم يغدو النص المطعون فيه مقروءا في ضوء الحكم المشار إليه مقصورا على صدر نص الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه، دون ماورد بعجزها.
وحيث أن المدعية تنعي على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المبين سلفا إقامته قرينة قانونية، افترض بمقتضاها مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه، وعقابه بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة التي وقعت، مخلا بأصل البراءة، ومناقضا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومهدرا مبدأ المساواة والحرية الشخصية، ومخلأ بحق الدفاع، بما يخالف نصوص المواد (40 ، 41 ، 66 ، 67 ، 69 ) من دستور سنة 1971 .
عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستوريه مناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوي الموضوعيه، و ذلك بأن يكون الفصل فى المسأله الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعيه المرتبطة بها، والمطروحه علي محكمة الموضوع. لما كان ذلك، و كان الثابت من الحكم الغيابي الصادر بإدانة المدعيه أنه عاقبها بوصفها صاحبة مخبز، أنتجت خبزا من السلع التي تدعمها الدولة ناقص الوزن. وكان النص المطعون فيه قد أقام قرينة افترض بموجبها مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ورصد لها العقوبات المقررة لتلك المخالفات ومن ثم يكون القضاء في دستورية هذا النص انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية. تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية. ويتحدد نطاق الدعوی المعروضة فبما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة المطعون فيها من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، في مجال سریان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدولة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وقراره رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته، دون باقي أحكام ذلك النص، و حيث أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائما القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، و لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهنها المدعية إلى النص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشریعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، و من ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية علي النص المطعون عليه الذي ما زال ساريا ومعمولا بأحكامه في ضوء أحكام الدستور القائم.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى، أومزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.
و حيث أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لأحكامه، فنص في المادة (101) منه على أن " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع؛ ..... وذلك كله على النحو المبين في الدستور". كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين في الدستور: فنص في الماده (184) منه على أن السلطة القضائية مستقلة؛ تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجائها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين طبقا لنص المادة (101) من
الدستور لايخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلي السلطة القضائيه وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتا منها على ولايتها، و إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي حرص الدستور على توكيدة في الماده (5) منه، بوصفه الحاكم للعلاقة المتوازنة بين السلطات العامة في الدولة، ومن بينها السلطتان التشريعيه والقضائية.وحيث إن الدستور عنى في المادة (96) منه بضمان الحق في المحاكمة المنصفة بمانص علية من أن " المتهم بريء حتي تثبت إدانتة فى محاكمه قانونيه عادله تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه (10، 11)، التي تقرر أولاهما أن لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة علنيه، ومنصفه، وتقوم عليها محكمة مستقلة، محايده، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنيه، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، وتردد تانيتهما فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه لدفاعه، وهذه الفقره هى التي تستمد منها المادة (96) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعده استقر العمل علي تطبيقها فى الدول الديمقراطيه، وتقع في إطارها مجموعه من الضمانات الأساسية، تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصره، والمعمول بها في الدول المتحضره، وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمه وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائيه المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العمليه. كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائی وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة (54) منه بأنها من الحقوق الطبيعيه التى لايجوز المساس أوالإخلال بها أوتقييدها بالمخالفة لأحكامه. ولايجوز من ثم تفسير هذة القاعده تفسيرا ضيقا إذ هى ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياتة الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة. ولأن نطاقها وإن كان لايقتصر علي الاتهام الجنائى، وإنما يمتد إلى كل دعوي ولوكانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، فإن المحاكمة المنصفة تعتبر أكتر لزوما في الدعوى الجنائيه، وذلك أياكانت طبيعة الجريمة. وبغض النظر عن درجة خطورتها، و علة ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية، وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، وهي مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية، وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسيه من ناحيه أخرى، ويتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائي معرفا بالتهمة مبينا طبيعتها مفصلا أدلتها وكافة العناصر المرتبطه بها، وبمراعاة أن يكون الفصل في هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة محايده ينشئها القانون، وأن تجرى المحاكمة علانية، وخلال مدة معقولة، وأن تستند المحكمة في قرارها بالإدانة إذا خلصت إليها إلي تحقيق موضوعى أجرته بنفسها، وإلي عرض متجرد للحقائق، وإلي تقدير سائغ للمصالح المتنازعة، وازنة بالقسط الأدلة المتنابذة؛ وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التي لاتقوم المحاكمة المنصفة بدونها، ومن ثم كفلها الدستور في المادة (96) منه، وقرنها يضمانتين تعتبران من مقوماتها، وتندرجان تحت مفهومها، هما : افتراض البراءة من ناحية؛ وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائى من ناحية أخرى، وهو حق عززته المادة (98) من الدستور بنصها على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " لما كان ذلك، وكان الدستور قد خطا خطوة أوسع في مقام ترسيخ قيم الحقوق والحريات ، بنصه في المواد (5 ، 51 ، 92) على احترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته، وعلى تحصين الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، باشتراط ضمانة إضافية كونها لاتقبل انتقاضا ولاتعطيلا، ناهيا المشرع أن تشملها تشريعاته بتنظيم من شأنه تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وحيث أن الدستور يكفل للحقوق التى نص عليها فى صلبة، الحمايه من جوانبها العمليه ، و ليس من معطياتها النظرية. وكان استيثاق المحكمة الجنائية من مراعاة القواعد المنصفة الأنف بيانها عند فصلها في الاتهام الجنائي تحقيقا لمفاهيم العدالة حتى في أكثر الجرائم خطورة، إنما هو ضمانة أولية ترتبط بكرامة الإنسان، كما ترتبط ارتباطا وثیقا پالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لكل فرد، وحظر المساس بها بغير الوسائل القانونية المتوافقة مع أحكامه، وإذا كان افتراض براءة المتهم يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها؛ وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها، و على امتداد اجرءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب الدستور علي افتراض البراءه، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من جماعها عقيدتها. ولازم ذلك أن تطرح هذة الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أية جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وأن يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هى من وقانع الدعوي، وحصلته من أوراقها غير مقيده فى ذلك بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث إنه علي ضوء ماتقدم، فإن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح بتوخي بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بمايخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، و بوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية ولضمان أن تتقيد السلطة التشريعية عند مباشرتها لمهمتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذة القواعد مجموعه من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الادني من الحمايه التى لايجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد، وإن كانت إجرائية في الأصل، فإن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية ، وعلى امتداد مراحلها : يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تمليها الفطرة؛ وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور في المادة (2) منه المصدر الرئيس التشريع وهي بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها في المادة (96) منه، مؤكدا بمضمونها ماقررته الماده (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من الاتفاقيه الاوربيه لحماية حقوق الإنسان.
عقوبات مخالفات التموين
وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية
المذنبين؛ وإنما لتدرأ بموجبها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة المنسوبة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للجريمة محل الاتهام، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل من ثم لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لايدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائی استنقد طرق الطعن فيه، وصار باتا.وحيث أن افتراض البراءة لا يتمخض عن قرينة قانونية، ولاهو من صورها، ذلك أن
القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي، ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي اقترضها الدستور : فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها. وإنمايؤسس افتراض البراءه على الفطرة التي جبل الإنسان عليها. فقد ولد حرا مبرءا من الخطيئه أوالمعصية. ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة ركن ركين من أركان كرامته الإنسانية، يظل لصيقا به مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الاقتراض، على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إليه في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية، ويعتبر إنقاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، ليوفر من خلالها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم و التسلط و التحامل؛ بمايحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل؛ وبمايرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية ينشئها.وحيث أنه من المقرر قانونا أن جريمة إنتاج خبز يقل عن وزنه المقرر، تتم بمجرد إنتاج الخبز، على اعتبار أن التأثيم فى هذة الجريمه، يكمن في الأساس فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينه في إنتاج الخبز تحقيقا لاعتبارات ارتآها. ووفقا للنص المطعون فيه، يكون صاحب المخبز مسئولا عن كل الجرائم التي تقع فيه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويعاقب بالعقوبة التي رصدها ذلك المرسوم بقانون لتلك الجرائم، ومسئوليته هذه فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهي قائمة في حقه على الدوام، مالم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية.
مدى مسؤولية صاحب المحل عن ما يقع فيه من مخالفات وفقاً للقانون المصري
وحيث إن النص المطعون فيه محددا نطاقه على النحو المبين سلفا تضمن مسئولية صاحب المخبر عن إنتاج خبز من السلع التي تدعمها الدولة أقل من الوزن المحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لهذا الشأن، سواء كان النقص مرده إلى العمد أوالخطأ، بما يكون معه ذلك النص قد أحل توافر صفة معينة في المسئول عن الجريمة محل قصده الجنائي بصورتیه، منشئا بذلك قرينة قانونية، يكون ثبوت الواقعة البديلة بتوجيها، بديلا عن الركن المعنوي للجريمة، الذي يتعين على سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره، في إطار التزامها الأصيل بإثبات ركن الجريمة المادي والمعنوي، وإسنادها إلى مرتكبها.
عدم دستورية المسئولية المفترضة لصاحب المحل (المخبز) عن كل ما يقع فيه من مخالفات
وحيث إن القرينة القانونية التى تضمنها النص المطعون فيه مقروءة طبقًا لحكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية “دستورية” المشار إليه وإن كانت لاتعتبر من القرائن القاطعه؛ لجواز دحضها بسبب من أسباب الإباحه أوموانع العقاب أولانتفاء المسئولية في أحوال الغياب غير العمدى أو استحالة المراقبة، فإنها تعفى سلطة الاتهام من إثبات الركن المعنوى للجريمة في حق صاحب المخبز عن واقعة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومن ثم يغدو نفى ذلك الركن بصورتيه، عبئًا على عاتق صاحب المخبز؛ ذلك أن المشرع تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابته بقيام القرينه القانونيه. إذ كان ذلك؛ وكان الأصل في القرائن القانونيه بوجـه عام أنهـا من عمل المشرع لايؤسسها أويحدد مضمونها إلاعلى ضوء ما يكون في تقديره غالبًا أو راجحًا في الحياة العملية. وكانت القرينة القانونية التى تضمنها النص المطعون فيه لا يتصـور نفيها اعتمادًا على أسباب الإباحة أو موانع العقاب المنصوص عليها في المواد (60 و61 و62) من قانون العقوبات، بافتراض أن العمد هو قوام مسئولية صاحب المخبز، كما يتعذر دحض القرينة ذاتها حتى وإن كان الخطأ غير العمدى هو سند مسئولية صاحب المخبز، مادام قعود مدير المخبز أو القائم على إدارته عن تنفيذ أحكام لوائح جهة الإداره المنظمه لشئون وزن الخبز، لايقطع رابطة السببيه بين واجب صاحب المخبز فى الإشراف على إنتاج الخبز، وبين النتيجه المتحققه بإنتاج خبز ناقص الوزن؛ ما لم يثبت صاحب المخبز عدم قدرته على منع تحقق هذه النتيجه لقوه قاهره، أولسبب أجنبي، وأولهما ممايندر حدوثه، وثانيهما ممايعسر إثباته. ومن ثم لا ترشح الواقعة البديلة التى قررها ذلك النص في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار صفة صاحب المخبز مناطًا لمسئوليته الجنائية عن إنتاج خبز ناقص الوزن، ولاتربطها علاقه منطقيه بها، و تغدو هذه القرينة، من ثَم، مقحمه لإهدار افتراض البراءه، ومفتقده إلى أسسها الموضوعية، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور.
وحيث إنه لما كان القصد الجنائى بأي من صورتية ركنًا لازمًا في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن، وكان الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها، وعلي ضوء تقديرها للأدله التى تطرح عليها، من توافر القصد الجنائي لصاحب المخبز. وكان الاختصاص المقرر دستوريًّا للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها علي ماجرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا لايخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة الجنائية عن القيام بمهمتها الأصليه فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمه التى عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وكان النص المطعون فيه قد حدد واقعة بذاتها جعل ثبوتها بالطريق المباشر دالاً بطريق غير مباشر على تحقق الركن المعنوي لصاحب المخبز، مقحمًا بذلك وجهة النظر التي ارتآها المشرع في مسألة يعود الأمر فيها بصفة نهائية إلى محكمة الموضوع، لاتصالها بالتحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيًّا للحقيقه الموضوعيه عند الفصل في الاتهام الجنائي؛ وهو تحقيق لاسلطان لسواها عليه، ومأل مايسفر عنه إلي العقيده التي تتكون لديها من جماع الأدله المطروحه عليها. متى كان ذلك؛ وكان المشـرع قد أعفى سلطة الاتهام بالنص المطعون فيه من إثبات واقعة تتصل بالقصد الجنائي في أي من صورتيه، هي واقعة تعمد صاحب المخبز إنقاص وزن الخبز، أوالإهمال في الإشراف على إنتاجه، حاجبًا بذلك محكمه الموضوع عن تحقيقها، وعن أن تقول كلمتها بشأنها، فإن عمله هذا يُعد انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، و إخلالاً بمبدأ الفصل بينها وبين السلطه التشريعيه.
وحيث إن النص المطعون فيه ومن خلال القرينة القانونية التي افترض بها ثبوت القصد الجنائي بأي من صورتية قد أخل بوسائل إجرائيه إلزاميه تعتبر وثيقة الصله بالحق في الدفاع؛ بأن جعل المتهم مواجهًا بالواقعه التي فرضتها القرينه القانونية فى حقه، وكلفه بنفيها خلافًا لأصل البراءة، مسقطًا من الناحية الواقعيه كل قيمه أسبغها الدستور علي هذا الأصل. وكان أصل البراءه، والحق فى الدفاع هما ذروة سنام الحقوق اللصيقه بشخص الإنسان، ذلك أن أصل البراءة علي النحو السالف بيانة هو من الحقوق الطبيعيه التي تصاحب الإنسان منذ وجوده ولاتنفصل عنه إلا بحكم إدانة بات، بمايستتبع إقامة سلطة الاتهام الدليل القاطع على مايناقض هذا الأصل، الذى حرَّم الدستور تعطيله أوالانتقاص منه. وكان النص المطعون فيه علي ضوء ما تقدم جميعة ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن الحرية الشخصية، كما يناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفه، وماتشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع، وينال من حق لصيق بالمواطن بتعطيلة والانتقاص منه، وهو حق يرتبط بكرامتة الإنسانية، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد (2، 5، 51، 54، 92، 95، 96، 98، 101، 184) من الدستور.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، في مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدوله فى تطبيقه أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
دفوع البراءة في قضايا التموين ، مذكرات في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، بطلان محضر التموين ، دفوع قضايا التموين ، مذكرة دفاع في جنحة عدم إعلان الأسعار ، مذكرة دفاع في جنحة تموين ، الدفوع في قضايا التموين ، البراءة في قضايا التموين ، دفوع البراءة في جنحة مواد بترولية ، مذكرة دفاع في جنحة بيع بأزيد من التسعيرة ، المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل ، المادة 56من القانون 95 لسنة 1945 ، القانون رقم 109 لسنة 1980 ، القانون 92 لسنة 2012 ، المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 pdf ، قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 ، اشترى لغير استعماله الشخصي ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، مذكرات في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، بطلان محضر التموين ، دفوع قضايا التموين ، مذكرة دفاع في جنحة عدم إعلان الأسعار ، مذكرة دفاع في جنحة تموين ، الدفوع في قضايا التموين ، البراءة في قضايا التموين ، دفوع البراءة في جنحة مواد بترولية ، مذكرة دفاع في جنحة بيع بأزيد من التسعيرة ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل ، القانون رقم 109 لسنة 1980 ، المادة 56من القانون 95 لسنة 1945 ، المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ، القانون 92 لسنة 2012 ، المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، القضاء بعدم دستورية المسئولية الجنائية على صاحب المحل حال وقوع جرائم به ، القانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، القانون رقم 109 لسنة 1980 ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، مذكرات في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، بطلان محضر التموين ، دفوع قضايا التموين، دفوع البراءة في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، مذكرة دفاع في جنحة عدم إعلان الأسعار ، مذكرة دفاع في جنحة تموين ، الدفوع في قضايا التموين ، البراءة في قضايا التموين ، دفوع البراءة في جنحة مواد بترولية ، مذكرة دفاع في جنحة بيع بأزيد من التسعيرة ، المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، القانون 92 لسنة 2012 ، بطلان محضر التموين ، مذكرة دفاع في جنحة بيع بأزيد من التسعيرة ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، دفوع البراءة فى جنحة مواد بترولية ، الدفوع في قضايا التموين ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها، الدفوع في قضايا التموين ، الدفوع القانونية فى جنحة تموين ، الدفوع في عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيقاتها ، البراءة في قضايا التموين ، مذكرة دفاع فى جنحة تموين، مذكرة دفاع فى تجميع أجولة دقيق وبيعها ، الدفوع في قضايا التموين ، الدفوع القانونية فى جنحة تموين ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، الدفوع في عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيقاتها ، البراءة في قضايا التموين ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، مذكرات في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها ، بطلان محضر التموين ، دفوع قضايا التموين ، مذكرة دفاع في جنحة عدم إعلان الأسعار ، مذكرة دفاع في جنحة تموين ، الدفوع في قضايا التموين ، البراءة في قضايا التموين ، دفوع البراءة في جنحة مواد بترولية ، مذكرة دفاع في جنحة بيع بأزيد من التسعيرة ، دفوع البراءة في قضايا التموين ، الجرائم التموينية والدفوع المتعلقة بها.
تعليقات
إرسال تعليق