القائمة الرئيسية

الصفحات

ايقاف توصيل المرافق حتي تسجيل العقار .. تعرف علي أخر تعديلات قانون الشهر العقاري

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، القانون رقم ١٨٦لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.


تعديلات الشهر العقارى


و نصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم ( 114 ) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي:-
مادة (35) مكررأ:-
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أوتقريره ، أوتغييره ، أو زواله ، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ، و يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ، و يترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده ، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أورفض الاعتراض.
اخر تعديلات الشهر العقارى
و يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضي الأمور الوقتيه خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليوميه واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن ، و يصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض و إلغاء الرقم أوبرفض الاعتراض ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا .
و علي شركات الكهرباء و المياة و الغاز و غيرها من الشركات و الجهات و الوزارات و المصالح الحكوميه عدم نقل المرافق و الخدمات ، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحه التنفيذيه إجراءات و قواعد تنفيذ احكام هذه المادة .
ونصت الماده الثانية علي ان يُنشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشره.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات