حكومة إلكترونية
الدفوع الجنائية مدعمه بأحكام محكمة النقض
أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية لسابقة رفعها أمام المحكمة المدنية
إعمالا لنص المادة/ 264 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث جاء نص المادة/264 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه :-
"إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة
المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية
أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية"
وحيث أن مفاد وتفسير نص المادة/ 264 إجراءات جنائية انه متى رفع
المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد
ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى الجنائية القائمة ما دام
أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية"
وهنا قد قيد المشرع حق المدعي بالحق المدني
وحيث جاء بأحكام محكمة النقض:-
*
من المقرر أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً
أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام
المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.
(نقض رقم 108 س31 ق جلسة 4/5/1980 ص565)
وحيث جاء باحكام محكمة النقض:-
* الأصل أن حق المدعي بالحقوق
المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد
إثارتها أمام المحكمة الجنائية.
(نقض رقم 151 س16 ق جلسة 2/11/1965 ص795)
*وجاء
بأحكام محكمة النقض:-
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار
المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى
المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون
الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا
إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم
(نقض 22/4/1935 مجموعة القواعد القانونية
ج3 ق362 ص415)
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
" يشترط للإدعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنية مقبولة فإذا انتقى
شرط قبول الدعوى المدنية ، كان معنى ذلك أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية
وتكون الدعوى الجنائية هي الأخرى غير مقبولة ".
(نقض الطعن 7118 لسنه 56 ق جلسة 3/6/1987 )
وفى ذلك تقول محكمه النقض
:-
"وبالتالي تكون الدعوى
المدنية غير مقبولة بما لا يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضا وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية "
(نقض الطعن 14313 لسنه
61 ق جلسة 21/11/1995)
وقد أكدت محكمة النقض بقولها:
من المقرر
أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من
النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون
الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ
. ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت
إستبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة
النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى
يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل
(الطعن رقم 1391 لسنة 36 ق مكتب فنى 18 صفحة رقم 46 جلسة 9/1/1967)
وأقرا ايضا:-
1- احكام الشيك في القانون المصري وتعديلاته أضغط هنا
2- حكم نقض هام في الاستيقاف أضغط هنا
2- الدفوع في قضايا حظر التجول اضغط هنا
الدفوع الجنائية ، تحميل موسوعة الدفوع القانونية ، موسوعة الدفوع الجنائية ، دفوع الاستيقاف ، الدفوع في قضايا الاستيلاء ، الدفوع الجنائية وشرحها pdf ، الدفوع فى قضايا التبديد ، تحميل موسوعة الدفوع الجنائية pdf ، الدفوع القانونية في قضايا المرور ، أهم الدفوع الجنائية pdf ، الدفوع في الجنح ، كتاب الدفوع الجنائية ،
تعليقات
إرسال تعليق